تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع سيارة / او آلية

عقد بيع سيارة / او آلية
الفريق الأول المالك
الفريق الثاني المشتري
المقدمة لما كان الفريق الأول يملك السيارة السياحية /الشاحنة/ الجرار الزراعي/ الدراجة /الآلية/ الخاصة/ العامة المسجلة لدى دائرة النقل بمحافظة
( ) برقم
( ) والتي تحمل رخصة السير رقم ( ) تاريخ / / ماركة ( ) موديل ( ) لون ( ) ذات المحرك رقم ( ) البالغ قوته ( ) حصاناً والشاسيه رقم ( ) وتعمل على البنزين/ المازوت ومن حمولة قائمة ( ) كيلو غراماً وصافية ( ) كيلو غراماً و( )/ راكباً أو دبل كبين وهي مؤمنة بالعقد رقم ( ) تاريخ / / لغاية / / وجدية /و مستعملة وعداداه يشير إلى رقم ( ) من مئة الألف الأولى /الثانية وكان راغباً ببيعها بحالتها الراهنة.
وكان الفريق الثاني راغباً بشرائها . فقد اطلع الفريقان على صحيفتها لدى دائرة النقل وعاينها المعاينة التامة النافية للجهالة.
فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة2- باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل السيارة رقم ( ) المذكورة أوصافها في المقدمة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره( ) ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني نقداً وعداً بتاريخ هذا العقد/ أو قبض منه مبلغ ( ) ليرة سورية كجزء من الثمن على أن يتم تسديد الرصيد البالغ ( ) ليرة سورية حال نقل ملكية المبيع لاسيما لفريق الثاني لدى دائرة النقل في ( ) وأبرأ ذمة هذا الفريق ( ) من المبلغ المذكور إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق دعوى وطلب يتعلق به.
المادة3- أقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التصرف بالمبيع بأي وجه من وجود التصرف كما انه خال من أي حجز أو رهن أو عائق لنقل الملكية غير مسجل على صحيفته كما انه خال من أي نزاع على ملكيته وحيازته وصيانته كلاً أو جزءاً.
ب التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية المبيع لاسمه لدى جميع الجهات الرسمية والنقابية المختصة لاسيما دائرة نقل ( ) ونقابة عمال النقل البري ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع المعاملة والعقد اللازمين خلال ( ) يوماً من تاريخ هذا العقد .
ج أقر الفريق الأول بأن المبيع خال من أية مخالفة سير أو مسؤولية عن حادث والتزم بتحمل مسؤولية كل ما يظهر خلاف ذلك مدنياً وجزائياً وأياً كان الفاعل لغاية تاريخ هذا العقد .
د ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع وعدم التعرض للفريق الثاني في الانتفاع به كما ضمن سلامة أرقام المحرك والشاسيه وأوصافهما ومطابقتهما للرخص الرسمية والجمركية وعدم وجود أي عيب خفي.
المادة4أ استلم الفريق الثاني المبيع بالحلة التي تم البيع عليها صالحة للاستعمال خالية من أي نقص أو كسر أو تخريب أو عطل أو عيب ظاهر أو خفي أو طعج أو خدش أو أي ضرر آخر وأسقط كل حق ودعوى وطلب خلاف ذلك.
ب يعتبر المبيع أمانة لدى الفريق الثاني من تاريخ هذا العقد ولغاية تسجيله باسمه في دائرة النقل ولا / أو ويجوز له استعماله خلال هذه الفترة كما لا يجوز له تمكين الغير من هذا الاستعمال ويكون مسؤولاً مسؤولية الوديع عن السيارة وعن كل حادث أو مخالفة يرتكب بواسطتها.
المادة5- كفل (1) الفريق الأول الفريق الثاني صلاحية المبيع للاستعمال المألوف مدة ( ) من تاريخ هذا العقد أو سيره مسافة ( ) كيلو متراً حسب تأشيرة عداداه أيهما أسبق شريطة قيام الفريق الثاني بصيانته وفق تعليمات ومدد الصيانة لدى ورشات الفريق الأول خلال هذه الفترة ويكون مسؤولاً عن تعويض الفريق الثاني عن أي ضرر يلحقه من جراء تخلف الصلاحية .
المادة 6- يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بمجرد حلول أجلها دونما حاجلة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
المادة7- تكون محاكم مدينة ( ) وجدها المختصة بنظر أي خلاف يقع بين الفريقين حول هذا العقد أو تنفيذه.
المادة8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها .