الفريق الأول السيد أ بن …….تولد …….يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ …….صادرة عن أمين السجل المدني في ……ومسجل في ……..بالمسكن رقم ……..ومقيم في ……. بائع
الفريق الثاني اسيد ب بن…………..مشتر
1- موضوع البيع
يملك ويتصرف أ بتمام السيارة …….ذات الرقم ……..سورية المسجلة لدى مديرية النقل في …….بموجب رخصة السير رقم ……..تاريخ……….السارية المفعول لغاية تاريخ…….وهي من نوع …….طراز…….. لونها …….ذات ……..اسطوانات تعمل على ……..رقم المحرك……..رقم الهيكل……..بها راديو ومسجلة ماركة………(أو ليس بها راديو ومسجل) مؤمن عليها لدى ……بموجب وثيقة التأمين رقم…….تاريخ…….نوع التأمين……سارية المفعول حتى تاريخ…….
بموجب هذا التملك فقد باعها أ بتمامها إلى ب القابل لذلك.
2- الضمانيضمنم ب ان السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصة وأنه يضع اليد عليها بصفة ظاهرة وهادئة ومستمرة زلا ينازعه أحد في ملكيته لها أو وضع يده عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشانها أي نزاع ولم يوقع عليها أي حجز وأنها خالية من الضرائب والرسوم كافة ومن التأمينات الإجتماعية وليست موضوع أي دعوى تعويض عن حوادث أحدثتها ولا يوجد أي خطر ولا أية قيود تحول دون التصرف فيها.
كما يضمن أ سلامة أرقام المحرك والهيكل لدى مديرية النقل.
2- المعاينة
يقر ب أنه عاين السيارة المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وانه قبل مشتراها بحالتها الرهنة بعد اختبارها دون أن يحق له الرجوع على أ بأي شيء بسبب ذلك.
4- الثمن
تم هذا البيع وقبل بثمن اجمالي وجزافي قدره …….ليرة سورية دفعمنه ب ليد أ بتاريخ التوقيع على هذا العقد مبلغ ……..ليرة سورية .أما باقي الثمن وقدره …….ليرة سورية فيدفعه ب إلى أ عند نقل ملكية السيارة المبيعة من اسم أ إلى اسم ب
5- قطعية البيع
يعتبر هذاالبيع قطعيا نهائيا لا يحق لأحد طرفيه الرجوع فيه لأي سبب من الأسباب.
6- تسليم السيارة
يقر ب بأنه تسلم السيارة تسلما فعليا على سبيل الأمانة لحين انتهاء نقل ملكيتها وأنه أصبح وحده المسؤول عنها وعن جميع الحوادث والمخالفات التي تحدث بسببها اعتبارا من لحظة تحرير هذا العقد أما تلك السابقة على البيع فيسأل عنها أ.
8- النكول
من ينكل من الفريقين عن تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد يلزم بأداء مبلغ ……..ليرة سورية إلى الفريق الآخر دون حاجة إلى حكم قضائي أو انذار ما أو تقدير من الغير أو المحكمة وذلك بمثابة تعويض عن ذلك النكول مع ثبوت حق الفريق المتضرر غير الناكل في تثبيت العقد (او فسخه حسب رغبة ذلك الفريق).
(يمكن اعطاء أحد الفريقين حق النكول عن تنفيذ العقد كلا أو جزءا مقابل تعهده بأداء التعويض المتفق عليه في هذاالبند).
9- المصروفات والرسوم
جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة ووثيقة تأمينها يتحمل بها ب وحده الذي يتولى أيضا اتمام الإجراءات اللازمة لذلك دون أدنى مسؤولية أو رجوع على أ في ذلك.
10- نسخ العقد
حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما.