تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع شقة على الخريطة

الفريق الأول السيد أ بن …….تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ …….الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……..والمسجل في ……..بالمسكن رقم ……..والمقيم في ……… بائع
الفريق الثانيالسيد ب بن …………………………………………………………
……………………….مشتر
موضوع العقد
يملك الفريق الأول العقار رقم …….من منطقة ……..ويرغب باشادة بناء طابقي عليه وفق المخططات المنظمة والمصدقة من قبل…….ورخصة البناء رقم ……..تاريخ …….المعطاة من ……..ومجهز بالتدفئة المركزية السلالم والمصاعد الكهربائية وقد باع إلى ب تما القسم (أو الطبقة أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل) المبين بعد بيعا باتاً قطعيا وفقا لما يأتي
بنود العقد
1- بيان العقار

تمام القسم رقم ……..من الطابق ……..والذي هو عبارة عن ……مساحته التقريبية ……متراً مربعاً.
2- موانع التصرف
يتعهد أ بعدم وجود اشارات مانعة من التصرف على العقار المبيع أو اشارات تمس حقوق المشترين كما يضمن عدم شمول العقار المذكور بقانون التوسع العمراني رقم 60 تاريخ 1979/7/22 وقانون تنظيم بيع الأراضي رقم 3 تاريخ 1976/2/25
3- الثمن
سعر المتر المربع الواحد…….ليرة سورية فيكون مجموع الثمن…….ليرة سورية دفع منه ب إلى أعند التوقيع على هذا العقد مبلغ …….ليرة سورية أما باقي الثمن وقدره …….ليرة سورية فيتعهد ب بدفعه إلى أ (تذكر طريقة الدفع وكمثال على ذلك
فقط …..ليرة سورية عند …..
فقط …..ليرة سورية عند…..
فقط …..ليرة سورية وهو الرصيد عند الإستلام)
(وإذا اتفق على عدم دفع باقي الثمن جميعه عند الإستلام فيذكر الآتي
يحتفظ أ بحق امتياز البائع عن باقي الثمن ويحق له اجراء القيد اللازم لحفظ هذا الحق بمصروفات على عاتق المشتري ب على القسم المباع).
ويلتزم ب بدفعالأقساط بتواريخ استحقاقها وإلا فإنه يحق لأ بيع القسم موضوع العقد على حساب ب وبالسعر الحاضر ويستوفي ماله بعد اشعاره ببطاقة بريدية مدتها القصوى ……يوما من تاريخ التبليغ.
4- فرق المساحة
بما أن موضوع البيع قسم مقدر ثمنه بحسب الوحدة فالثمن الإجمالي له المذكور بهذا العقد عرضة للتعديل بالتخفيض أو الزيادة على أساس ما يظهره كشف المسح الرسمي من المحور إلى المحور من فرق في المساحةز
5- الكسوة والمتتمات
يتعهد أ بأن يكون البناء مع كسوته ومتمماته من النوع الجيد وحسب باقي الطوابق مع الإنتقال الشخصي (دون البضائع أو العفش) بالسلم والمصاعد الكهربائية المخصة لذلك.
وفي حال تجهيز البناء بتكييف هواء مركزي (تدفئة وتبريدا) يلتزم ب بدفع ما يتوجبعليه من تكاليف التكييف نسبيا.
كما يتعهد أ بتسليم القسم المتعاقد عليه إلى ب جاهزا للسكن او الإستعمال فيما أعد له وفقا لشروط هذا العقد ولا يعتبر القسم المبيع جاهزا إلا إذا استكمل بالإضافة إلى مستلزمات السكنى او الإستعمال داخل القسم اعدا جميع أقسام البناء لتكون صالحة للإستعمال المشترك لكل قسم بما في ذلك المادخل والسلالم والمصاعد إذا ألزم بها نظام البناء والممرات والدهاليز والأقنية وكل انواع الأنابيب والواجهة الخارجية الموحدة وتبليط السطح وإعداد الملاجئ وغير ذلك من المرافق المشتركة وكل ما هو ضرور ي لأغراض السكنى أو الإستعمال وتثبت جاهزية البناء للسكنى بموجب إجازة سكنى تمنحها الجهة الإدارية.
ويتعهد أ أيضا جميع المرافق المشتركة بين الطوابق بصورة كاملة بما في ذلك اكمال الواجهة الخارجية الموحدة للبناء وفق شروط الترخيص وذلك قبل نهاية المدة المحددة لأول موعد لتسليم أي من أقسام العقار موضوع هذا العقد كما يتعهد باستكمال النواقص التي تشوه منظر البناء الخارجي أو تقتضيها المطلبات الفنية أو الصحية أو النواقص المماثلة التي تحدث بعد تسجيل الأقسام بأسماء مالكيها في السجل العقاري فيحتمل ب ما يصيبه منها وفقا لتقدير الجهة الإدارية.
6- المصاريف والصيانة
ان مصاريف التدفئة المركزية وقيمة المحروقات وصيانة وأجور عامل وكهرباء المصعد وكذلك صيانة السلالم الكهربائية تقع جميعها على عاتق ب وبالإشتراك مع مالكي بقية الأقسام أو شاغليها.
7- الضرائب والرسوم
إن جميع الضرائب والرسوم وتكاليف تصحيح الأوصاف والإفراز عن كامل البناء المرخص تقع جميعها على عاتق أ ولا يكلف ب سوى بدفع قيمة عداد الماء والكهرباء ورسوم التسجيل العقاري وأجرة معاملة الفراغ وبالضرائب المترتبة على العقار موضوع منذ تاريخ الإستلام أو الإنذار بالإستلام.
وإذا اضطر ب لدفع ما يصيب قسمه من تكاليف تصحيح لأوصاف والإفراز بغية استلام سند التمليم فيعود بها على أ.
8- الإستلام
يلزم ب باستلام القسم المباع له جاهزا بعد تسلمه بطاقة بريدية مكشوفة مدتها …….يوما من تاريخ استلامها ويدفع رصيد الثمن وإلا عد ب ناكلاً وعندها يحق لأ دون انذار أو أي اجراء قضائي أو تنفيذي أن يبيعما اشتراه ب بالثمن الحاضر ويستوفي رصيد ماله ويرد الباقي الزائد إذا وجد إلى ب دون أن يحق ل-ب الإعتراض على الثمن.
9- الفراغ والتسجيل
يتعهد أ بفراغ القسم موضوع هذا العقد فور انتهاء معاملة تصحيح الأوصاف والإفراز وجميع المعاملات القانونية أصولاًز
ويلزم ب بتسجيل ما اشتراه فور دعوته من قبل أ لذلك ببطاقة بريدية مكشوفة وفي حال عدم استجابته تقع جميع الضرائب التصاعدية بالإضافة إلى ما يترتب على ما اشتراه من ضرائب على عاتقه وحده.
وتنفيذا لقانون إعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 يتعهد أ وب بالمثول أمام معاون أمين السجل المؤقت في …….وتقدين ثلاثق نسخ من طلب التسجيل وفق الصيغة المحددة له لتسجيل عملية البيع في السجل الموقت المفتوح لدى الجهة الإدارية (البلدية أو الوحدة الإدارية) وذلك تحت طائلة تعرض أ في حال تخلفه إلى عقوبة جرم الإحتيال المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات واعتبار البيع باطلا بطلانا مطلقا مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني. ويلزم ب بدفع رسم التسجيل في السجل المؤقت والمحدد بنسبة واحد بالألف.
10- حقوق المشتري
ل- ب حق مكتسب على القسم المباع له بموجب هذا العقد ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه ب نفسه.
11- الإستثمار
لا يحق ل- ب أن يستثمر القسم المباع له بمهنة تضر أو تزعج المستثمرين وكذلك لا يق له إجراء أي تعديل يشوه المنظر العام.
12- مدة التسليم
يتم تسليم القسم المباع إلى ب خلال ……من تاريخ هذا العقد ولا تتعدى تاريخ…… .
13- تأخر البائع في تنفيذ التزاماته
في حال تأخر أ عن تنفيذ التزاماته المتوجبة عليه تجاه ب تنفيذا لهذا العقد أو لأحكام قانون إعمار العرصات رقم 14 تاريخ 1974/3/23 يحق ل- ب أن يطلب من الجهة الإدارية أن تنذر أ لتنفيذ العقد أو استكمال النواقص خلال مدة تحدد بدايتها ونهايتها وذلك بانذار يبلغ إليه بالطريقة الإدارية. ويتحمل أ المسؤوليات الجزائية الناجمة عن تأخره.
14- التصرف بالعقار المبيع
يحق ل- ب بيع لمن شاء وأراد بشرط أن يسدد قبل ذلك كامل قيمة القسم المباع له بموجب هذا العقد إلى أ.
15- الرسم السنوي
في حال تأخر أ عن إتمام البناء خلال المدد القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة /8/ من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 يتحمل هو وحده الرسم السنوي المحدد بنسبة 10 عشرة بالمائة من قيمة العرصة.
16- النكول
إذا نكل أحد الفريقين عن تنفيذ أحكام هذا العقد ولأي سبب كان يدفع للفريق الآخر مبلغا قدره …….ليرة سورية لقاء عطل وضرر دون حاجة لإنذار ما.
17- الموطن المختار
عين كل من أ وب المحل الذي ورد في مقدمة هذا العقد كموطن مختار لكافة التبليغات الرسمية وكل تبليغ لهذين العنوانين يعتبر قانونيا.
18- عدد النسخ
حرر هذا العقد على نسختين بيد كل من الفريقين واحدة منهما للعمل بمقتضاها.