الفريق الأولو السيد أ بن ……تولد…….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……تاريخ …..صادرة عن أمين السجل المدني في ……ومسجل في …….بالمسكن رقم ……ومقيم في …………….. بائع
الفريق الثاني السيد ب بن ………………………. مشتر
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- موضوع البيع
باع أ بموجب هذا العقد إلىب القابل لذلك شهادة الإختراع الخاصة ب- …….الممنوحة له بالقرار رقم …….تاريخ …….الصادرة عن السيد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية والمسجلة باسمه في سجل شهادات الإختراع بوزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية تحت رقم ……..تاريخ……..معكل ما يترتب على ذلك قانوناز
2- مستندات شهادة الإختراع
يعترف ب بأنه تسلم من أط عند التوقيع على هذا العقد المستندات الخاصة بتسجيل هذا الإختراع وملكيته له كما تعهد أ بعمل التسهيلات اللازمة للتأشيربهذا البيع في سجل شهادات الإختراع.
3- الضمان
يقر أ بأنه المكالك الوحيد لشهادة الإختراع المبيعة وأن هذه الشهادة ليست محل نزاع وانه لم يسبق له التصرف فيها لأي شخص.
4- الإنتفاع
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح ب المالك الوحيد لشهادة الإختراع المبيعة ويكون من حقه استغلالها بكافة الطرق التي يراها مع منع استعمال غيره لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعتدي عليه علىلا أنلا يضمن بأي حال من الأحوال نجاح هذا الإستغلال كما أن ب غير مسؤول في حالة ابطال شهادة الإختراع أو اسقاطها في الأحوال المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 1946/10/9.
5- المدة المقررة لحماية شهادة الإختراع
يقر أ بأنه عالم بأن شهادة الإختراع المبيعة منحت بتاريخ ……وانها لم تستغل حتى تاريخ هذا العقد (أو أنه مضى على منحها مدة ……) وأن المدة الباقية لحمايتها …….حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 1946/10/9ز
6- الثمن
تم هذاالبيع في مقابل مبلغ…….ليرة سورية دفع من ب إلى أ عند التوقيع على هذا العق ويعترف أ بتسلمه.
(يمكن استبدال هذاالنص بالآتي
تم هذا البيع في مقابل تعهد ب بأن يدفع لأمر أ وبمحل إقامته او من يحل محله نسبة قدرها …….في المائة من الأرباح السنوية التي تنتج من استغلال الإختراع طوال مدة حماية شهادة الإختراع المبيعة.
ويمكن أيضا الإتفاق على الآتي
تم هذا البع في مقابل تعهد ب بأن يدفع لأمر أ وبمحل إقامته او من يحل محله مبلغ …….ليرة سورية كل شهر طول مدة حماية شهادةو الإختراع المبيعة وفي حالة التأخير في دفع قسط من الأقساط بعد خمسة عشر يوما من اخطار ب ببطاقة بريدية يحق ل- أ اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي او تنبيه أو انذار ما مع كل ما يترتب على ذلك قانونا.
7- الإختصاص
كل نزاع ينشأ بخصوصو تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاصا محكمة …….
8- المصروفات والأتعاب
جميع مصروفات هذا العقد واتعابهواستيفائه على عاتق ب وحده.
9- نسخ العقد
حرر هذا العقد مننسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما للعمل بموجبهما.