عقد بيع عقار بالعربون
الفريق الأول البائع
الفريق الثاني المشتري
المقدمة لما كان الفريق الأول مالكاً للعقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية وهو عبارة عن دار للسكن ( ) يتكون من ( ) غرفة وصوفا ومطبخ وحمام ومرحاض وشرفة وحق ارتفاق ب- ( ) وعليه حق ارتفاق ب- ( ) في ( ) من البناء المشيد على العقار المذكور بمساحة ( ) متراً مربعاً باتجاه / شمال/ جنوب/ شرق/ غرب/ حشوه/ سوكه/ مزودة بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية وهو راغب وكان الفريق الثاني راغباً بشرائها
فقد اطلع الفريقان على القيد العقاري والمخطط المساحي للعقار المذكور وطابقهما على الواقع وعايناه المعاينة التامة النافية للجهالة.
واتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً كما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة2- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل العقار الموصوف بالمقدمة
المادة2- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل العقار الموصوف بالمقدمة بما له وعليه من حقوق ارتفاق بمبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية.
المادة3أ دفعا لفريق الثاني للفريق الأول بتاريخ هذا العقد مبلغ ( ) ليرة سورية كعربون
بالتزم الفريق الثاني بدفع رصيد الثمن للفريق الأول بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل الموقت /العقاري
ج يحق لكل من الفريقين العدول عن العقد في موعد أقصاه غاية يوم/ / فإذا انقضى هذا اليوم ولم يتم العدول انبرم العقد بحق الطرفين ولم يعد لأي منهما الرجوع أو النكول عنه وأضحى العربون جزءاً من ثمن المبيع.
د إذا عدل الفريق الأول عن العقد التزم برد مثلي العربون للفريق الثاني. وإذا عدل الفريق الثاني فقده وكان للفريق الأول التصرف بالمبيع كما يشاء.
ه- يتم العدول بتبليغ أحد الفريقين وإذا صدر العدول عن الفريق الأول ترتب عليه إيداع المبلغ الملتزم به دائرة التنفيذ يوم توجيهه كتاب الكاتب بالعدل.
ويفقد العدول أثره إذا لم يترافق تنفيذ الإجراءين المذكورين بآن واحد.
المادة4 – تدرج باقي مواد الصيغة المناسبة من الصيغ 3 حتى 9 حسبما يكون العقار مبيناً او على الهيكل .
( ) في / /
الفريق الثاني الفريق الأول