تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع عقار لجملة أشخاص على أن تؤول ملكيته في النهاية لمن يبقى منهم على قيد الحياة

الفريق الأول السيد أ بن ……تولد……يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ ……الصادرة عن امانة السجل المدني في …….والمسجل في ……بالمسكن رقم …….والمقيم في ……. بائع
الفريق الثاني السيد ب بن………..
السيد ج-بن………..
السيدد بن…………
السيده-بن ………..
أقر المتعاقدون للتصرف وأتفقوا على ما يلي
1- باع أ وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد إلى أفراد الفرثق الثاني وبطريق التكافل والتضامن فيما بينهم وبواقع الربع بالمشاع لمكل منهم القابلين لذلك العقار الآتي
(تدرج بيانات العقار)
2- تم هذا البيع وقبل بثمن اجمالي وجزافي قدره …….ليرة سورية دفعه إلى أفراد الفريق الثانينقدا وعدا من يدهم ومالهم ليد أ ويعترف أ بتسلمه المبلغ.
3- يقر ويعترف أفراد الفريق الثاني انهم عاينوا العقار المبيع بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنهم قبلوا مشتراه بحالته الراهنة دون ان يحق لهم الرجوع على أ بأي شيء بسبب ذلك.
4- بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح أفراد الفريقق الثاني المالكين الوحيدين للعقار المبيع بواقع الربع بالمشاع لكل منهم ويحق لهم أن يقوموا بتسلمه فورا وتحصيل إيجاره كما عليهم الضرائب والرسوم القانونية كل ذلك ابتداء من اليوم ومن وجهة أخرى يعترفون أنهم تسلموا من أ عقود الإيجار بعد تحويلها إليهم.
5- افاق أفراد الفريق الثاني كشرط تحرر بينهم على اسقاط حق من يتوفى منهم في ملكية العقار المبيع على ان تؤول حصته للباقين.
بينهم بالتساوي وهكذا بحيث يصبح من يبقى منهم أخيرأ على قيد الحياة المالك الوحيد للعقار دون أدنى منازعة إذ يعتبر ان من توفوا قبله لم يكن لهم سوى حق الإنتفاع حال حياتهم على أنصبتهم وان هذا الحق زال بوفاتهم وانتقل إلى من يبقى على قيد الحياة.
وعلى ذلك محظور على كل منهم التصرف في حصته بأي نوع من التصرفات إذ تقع مثل هذه التصرفات باطلة ولا يحتج بها على الباقين.
6- وجميع مصروفات هذا العقد واتعبه واستيفائه التام على عاتق أفراد الفريق الثاني كل منهم حسب حصته.
7- حرر هذا العقد من خمس نسخ بيد كل من أفراد الفريقين نسخة لعمل بموجبها.