تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع عقار مع الاحتفاظ بحق السكنى

الفريق الأول: السيد “أ” بن…….تولد …….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……. تاريخ ……..الصادرة عن امانة السجل المدني في ………والمسجل في ……..بالمسكن رقم ……..والمقيم في………..، بائع
الفريق الثاني: السيد “ب” بن ……….مشتر
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي:
1ـ باع “أ” وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد إلى “ب” القابل لذلك، العقار الآتي:
(تدرج بيانات العقار)
2ـ تم هذا البيع وقبل بثمن اجمالي وجزافي قدره …….ليرة سورية دفعه “ب” عدا نقدا من يده وماله ليد “أ” ويعترف “أ” بتسلم هذا المبلغز
3ـ يقر ويعترف “ب” بانه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل مشتراهبحالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على “أ” بأي شيء بسبب ذلك.
4ـ بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح “ب” المالك الوحيد للعقار المبيع، ويحق له أن يقوم بتسلمه فورا وتحصيل إيجاره فيما عدا الدور الأرضي المستغل بحق سكنى “أ” وأسرته كالمبين بعد ويكون على “ب” دفع عوائد العقار جميعه والضرائب القانونية والمصروفات بما فيها المياه وأجرة البواب، كل ذلك ابتداء من اليوم، كما يعترف بأنه تسلم من “أ” عقود الإيجار بعد تحويلها إليه.
5ـ اتفق الطرفان صراحة على أن يحتفظ “أ” بحق سكنى الدور الأرضي من المنزل المبيع هو وأسرته لخاصة أنفسهم مدى حياته وبدونمقابل وقد روعي هذا في تحديد ثمن العقار المبيع.
6ـ على “أ” ان يستعمل الدور الأرضي المخصص لسكناه بحالته الراهنة وبحسب ما اعد له وظان يبذل من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما يبذل الشخص المعتاد ومحظور عليه التنازل عن هذا الحق لأي سبب اطلاقا مهما كانت الظروف وفي حالة مخالفته لذلك يكون لـ “ب” الحق في نزع الدور من تحت يده واعتبار حق السكنى منتهيا من تلقاء نفسه دون ان يلتزم بدفع أي تعويض له عن ذلك.
7ـ ينتهي حق السكنى المحتفظ به بموجب هذا العقد بمجرد وفاة “أ” ويكون ورثته ملزمين باخلاء الدور المحمل بالحق المذكور في ظرف ………من تاريخ الوفاة وألا يكونوا لزمين بطريق التضامن والتكافل فيما بينهم بدفع تعويض قدره ……..عن كل يوم تأخير، وذلك دون الحاجة لأي تنبيه او انذار وهذا التعويض لا رقابة للقضاء عليه، فضلا عن حق “ب” في رفع دعوى اخلاء ضدهم أما القضاء المستعجل.
8ـ مصروفات هذا العقد واتعبه وكل ما يلزم لتاما استيفائه على عاتق “ب” وحده.
9ـ حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.