……الموقع أدناه …….بن …..تولد ……والدتي ……أحمل …..رقم ….صادرة عن ……بتاريخ / / 19…………………………………………………………………..
بحسب ………………………………………………………………………………….
في يوم وتاريخه قد بعت وأنا بكامل الأهلية القانوني …………………………………..
……………………………………………………………………..
بيعا باتا قطعيا لقاء بدل ……………………….
وسلطت يد المشتري على المبيع المذكور ليتصرف به تصرف المالك بملكه وتنفيذا لهذا البيع وكلت المشتري لينوب عني في بيع وفراغ وتسجيل كامل المبيع المذكور لمن شاء وأراد ولنفسه إذا أراد بالثمن الذي يريد دون حاجة لحضوري وفي تمثيلي لدى كافة الدوائر ذات العلاقة والإقرار عند البيع والفراغ وتعيين البدل والقبض والصرف والإبراء وفي إجراء الماعملات اللازمة لذلك والتوقيع عليها وفي استلام وتسليم سندات التمليك وإخراج بدل عن ضائع وفي الإقرار بعد شمولي بقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 مع كافة تعديلاته وللوكيل حق توكيل الغير بمثل أو بعض ما وكل به وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل المشتري بها عملا بأحكام المادة 681 من القانون المدني السوري وفي وضع اشارة القيد المؤقت على صحيفة العقار المبيع المرة تلو المرة ودفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعةواحدة او على دفعات وطلب رخص العمار واستلامها واجراء معاملات تصحيح الوصاف والإفراز والإختصاص وازالة الشيوع والدمج والضم والتوحيد وإجراء أية معاملة عقارية أومالية يقتضيها انفاذ مضمون هذا البيع والتوكيل وللبيان حرر في / / 19.