تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع عقار مع حفظ حق امتياز البائع

الفريق الأول كما ورد في الصيغة رقم 10
الفريق الثاني كما ورد في الصيغة رقم 10
أقر المتعاقدان بأهليعهما للتصرف واتفقا على ما يأتيك
موضوع العقد
باع الفريق الأول أ إلى ب الفريق الثاني القابل لذلك الهعقار الموضح بعد وفق البنود التالية
بنود العقد
1- بيانالعقار
الملكية يقر أ أن العقار المذكور مملوك له بطريق ……..بموجب……… .
2- الثمن
………وما تبقى بعد ذلك وقدره……..ليرة سورية تعهد ب بسداده لأمر أ وإذنه وبمحل اقامة من يحل محله بالكيفية الآتية
……………………………………………….
وضمانا وتأمينا لسداد باقي الثمن الموضح أعلاه يحتفظ أ لنفسه بحق امتياز البائع ويحق له اجراء القيد اللازم لحفظ هذا الحق على العقار المبيع بمصروفات على عاتق ب.
3- الفوائد
تسري على باقي الثمن فوائد بسعر …………في المائة سنويا ابتداء من تاريخ …….لتمام السداد وتدفع لأمر أ وإذنه محل إقامتهاو إقامة من يحل محله كل …….شهر مقدما أو (مؤخرا) (يمكن الإتفاق على عدم سريان الفوائد إلا في حالة التأخير فقط)
4- التأخر في التسديد
في حالة تأخر ب في سداد …….قسط من باقي الثمن أو …….قسط من أقساط الفوائد في مواعيد استحقاقها يحل باقي الثمن جميعه فورا إذا شاء أ ذلك وتسري عليه فوائد تأخير بواقع في المائة سنويا حتى تمام السداد ودون حاجة لأي تنبيه أو انذارز
(يمكن الإتفاق على فسخ العقد في حالة تأخر المشتري في سداد باقي الثمن أو أي قسط).
5- تحويل الثمن
ل- أ الحق في تحويل باقي الثمن المؤجل او جزء منه لمن يشاء دون التوقف على رضاء ب .
6- الحراسة القضائية
في حالة استحقاق باقي الثمن لأي سبب كان يحق ل- أ طلب إقامته حارسا قضائيا بدون أجر على العقار المبيع ويقبل ب صراحة من الآن ذلك كما يقبل اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة في الفصل في طلب الحراسة ويعمل بهذا الشرط ضدد أي حائز للعقار المبيع.
7- ضمان السداد
دين أ غير قابل للجزئة وعليه فلكل جزء من العقار المبيع ضامن لسداد الدين جميعه وملحقاته.
8- السداد قبل ميعاد الإستحقاق
يحق ل- ب سداد باقي الثمن قبل ميعاد استحقاقه المحدد بهذا العقد دون أن يلزم بدفع أي تعويض عن السداد المعجل.
9- استحقاق سداد باقي الثمن وملحقاته
يصبح باقي الثمن وملحقاته مستحقةالسداد فورا ودونه حاجة لأي تنبيه او انذار إذا شاء أ ذلك في الأحوال الآتية
1- إذا تسبب ب في انقاص قيمة العقار بأي عمل كان أو امتنع عن صيانته.
2- إذا باع ب العقار المذكور أو نزعت ملكيته جبرا أو للمنافع العامة.
3- في حالة وفاة ب أو فقدان أهليته بسبب افلاسه أو اعساره أو الحجز عليه.
10- المعاينة
يقر ب ويعترف بأنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل مشتراه بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على أ بأي شيء بسبب ذلك.
11- انتقال ملكية المبيع
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح ب المالك الوحيد للعقار المبيع ويحق له أن يقوم بتسليمه فورا وتحصيل إيجاره كما عليه دفع الفوائد وباقي الضرائب القانونية والمصروفات كل ذلك ابتداء من اليوم ومن جهة أخرى يعترف ب بأنه تسلم من أ جميع مستندات الملكية وعقود الإيجار بعد تحويلها إليه والمستندات الأخرى المتعلقة بهذا العقار.
12- الموطن المختار
يقر كل من الطرفين بأنه اتخذ طوال مدة سريان هذا العقدموطنا مختارا له بالعنوان الموضح به وفيحالة تغييره عليه اخطار الطرف الآخر أو من يحل محله بذلك ببطاقة بريدية مكشوفة. وجميع الإعلانات والمراسلات التي ترسل له في عنوانه الموضح بهذا العقد أو الذي يكون قد أخطر عنه تعتبر صحيحة وقانونية.
13- المصروفات
مصروفات هذا العقد وأتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه وشهر قائمة قيد حق امتياز البائع وكذا مصروفات شطب هذا القيد عند سداد باقي الثمن تكون على عاتق ب وحده.
14- عدد النسخ
نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما للعمل بموجبها.