تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع علامة فارقة تجارية او صناعية

الفريق الأول السيد أ بن ……تولد ……يحمل البطاقة الشخصية رقم ……تاريخ ……..صادرة عنم أمين السجل المدني في …….بالمسكن رقم …….ومقيم في…………………….. بائع
الفريق الثاني السيد ب بن………………… مشتر
تم الإتفاق ةالتراضي على ما يأتي
1- موضوع البيع
باع أ بموجب هذا العقد إلى ب القابل لذلك وبصفة نهائية العلامة الفارقة التجارية أو الصناعية (تذكر العلامة مع بيان المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي توضع عليها) المسجلة باسمه في سجل العلامات الفارقة التجارية أو الصناعية تحت رقم ……تاريخ ……وذلك عن المادة الباقية لحماية هذه العلامة الفارقة والتي تنهي في ……..قابلة للتجديد بصورة مستمرة طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 1946/10/9 ول- ب مطلق الحرية في طلب التجديد او عدمه دون تدخل من أ أو مسؤولية عليه.
2- مستندات العلامة الفارقة
يعترف ب بأنه تسلم من أ عند التوقيع على هذا العقد المستندات الخاصة بايداعلاعلامة الفارقة وملكيته لها كما تعهد أ بعمل التسهيلات اللازمة للتأشير بهذا البيع في سجل العلامات افارقة.
3- الضمان
يقر أ بأنه المالك الوحيد للعلامة الفارقة المبيعة وأن هذه العلامة ليست محل نزاع وأنه لم يسبق له التصرف فيها لأي شخص.
4- الإنتفاع
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح ب المالك الوحيد للعلامة الفارقة المبيعة ويكون من حقه استغلالها واستعمالها مع منع استعمال غيره لها. واتخاذ كافة الإجراءات القانون ضد من يعتدي عليه.
5- الثمن
تم هذا البيع في مقابل مبلغ…….ليرة سورية دفع من ب إلى أ عند التوقيع على هذا العقد ويعترف أ بتسلمه نقدا وعدا.
6- المصروفات والأتعاب
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام على عاتق ب وحده.
7- الإختصاص
كل نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة.
8- نسخ العقد
حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفبريقين بواحدة منهما للعمل بموجبها.