عقد بيع قطعي
الفريق الأول :
1- سوسن تولد اللاذقية مؤسسة اللاجئين باللاذقية – فلسطينية الجنسية .
2 – احمد
/ /مؤسسة اللاجئين باللاذقية – فلسطيني الجنسية.
الفريق الثاني : زكي اسكندراني بن محمود ، والدته فوزية تولد 1954 هوية شخصية رقم 0015156/1433612 صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات باللاذقية تاريخ 1985 .
مقدمة العقد :
بما أن الفريق الأول يملك ويشيد بناء جديد مؤلف من عدة غرف وصالون ومنتفعات على قطعة الارض الممنوحة للمرحوم ابراهيم خضر عبد الحق من قبل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على العقار رقم /1042/ من منطقة طوق البلد العقارية.
وحيث أن الفريق الثاني يود شراء غرفة على الهيكل تبلغ مساحتها /12/م2 تقريباً تقع بالجهة الجنوبية من البناء المذكور /على الشارع العام/.
فقد اتفق الفريقان بالرضا والقبول على ما يلي :
1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لايتجزأ منه.
2- باع الفريق الأول للفريق الثاني غرفة على الهيكل من البناء المشاد من قبله على قطعة الارض الممنوحة للمرحوم ابراهيم خضر عبد الحق من قبل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على العقار رقم 1042 طوق البلد العقارية الواقعة بالجهة الجنوبية من البناء / على الشارع العام بمبلغ اجمالي وقدره 30.000ل.س فقط ثلاثون ألف ليرة سورية لاغير .
3- دفع الفريق الثاني ثمن المبيع والذي مقداره 30.000ل.س فقط ثلاثون ألف ليرة سورية لاغير قبضها الفريق الأول عداً ونقداً من يد ومال الفريق الثاني وإقراراً بوصوله عند توقيع هذا العقد.
4- صرح الفريق الثاني بأنه قام بمعاينة الغرفة المبيعة اعلاه المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً، وقبل بشرائها بحالتها الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأول بأي شيء بسبب ذلك.
5- صرح الفريق الثاني بأنه استلم الغرفة المبيعة اعلاه عند توقيع هذا العقد خالية من أي شاغل.
6- يتعهد الفريق الأول بعدم التعرض لملكية وحيازة الفريق الثاني للغرفة المبيعة وإزالة هذا التعرض في حال وقوعه سواء وقع هذا التعرض من قبلهما أو من قبل الغير.
7- يتعهد الفريق الأول بالتنازل عن ملكية الغرفة المبيعة لاسم الفريق الثاني أو لمن يشاء لدى مؤسسة اللاجئين باللاذقية وذلك عندما يتمكن الفريق الأول من تسجيل البناء باسمه اصولاً لدى مؤسسة اللاجئين باللاذقية .
8- يتعهد الفريق الثاني باستعمال الغرفة المبيعة للسكن له ولأفراد اسرته.
9- يتعهد الفريق الثاني بالتقيد بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة أو التي ستصدر مستقبلاً عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب المتعلقة بأنظمة السكن.
10- صرح الفريقان بأن هذا البيع يتناول البناء فقط ولايمس حقوق الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب المترتبة على العقار رقم /1042/ طوق البلد.
11- كافة الرسوم والضرائب والذمم المالية ومخالفات البناء إن وجدت المترتبة على الغرفة المبيعة اعلاه لدى كافة الدوائر قبل توقيع هذا العقد تقع على عاتق الفريق الأول بمفرده.
12- مصاريف واتعاب هذا العقد تقع على عاتق الفريق الثاني بمفرده.
13- حرر هذا العقد على نسختين بيد كل فريق نسخة واحدة فقط للعمل بموجبها عند اللزوم وتم توقيعه من قبلهما اصولاً بعد قراءة مضمونه على مسامعهما وذلك بحضور الشهود المذكورين اعلاه .
والله خير الشاهدين
اللاذقية في / /
شـاهد ??شـاهد ??الفريق الثاني ??الفريق الأول