تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع مؤلف لناشر بيع نهائياً

عقد بيع مؤلف لناشر بيع نهائياً
الفريق الأول المؤلف
الفريق الثاني الناشر
المقدمة لما كان الفريق الأول قد ألف كتاباً بعنوان ( ) وهو راغب باستثماره تنازلاً عن طبعه ونشره من جهة وبقائه أثراً فكرياً عنه من جهة ثانية وكان الفريق الثاني متخصصاً بالطباعة والنشر وذا مؤسسة لهذه الغاية وقبل التنازل المذكور .
فقد تم الاتفاق بين الفريقين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه
المادة 2 تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك تنازلاً قطعياً لارجوع فيه ولا نكول عن جميع حقوقه في طباعة ونشر كتابه المسمى ( ) المكون من ( ) صفحة مطبوعة على الآلة /مخطوطة / مطبوعة على الكمبيوتر موقعة منه لطبعه منه ماشاء من الطبعات وما أراد من عدد نسخ كل طبعة وبالثمن الذي يقدره للنسخة ولمدة خمسين سنة(1) . لقاء مبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد أو يدفعه له الفريق الثاني على دفعات كمايلي ( تذكر مقادير الدفعات وتواريخها )
المادة 3أ استلم الفريق الأول المؤلف المخطوطة المذكورة سالماً خالياً من أي عيب أو تلف يمنع نقل محتواه وأسقط حقه في ادعاء خلاف ذلك والتزم بالحصول على رخصة طباعته ونشره ووضعه بالتداول خلال مدة ( ) شهراً بنفقته الخاصة .
ب لا يجوز لفريق الثاني طباعة ونشر جزء من المؤلف وإهمال باقية أو الإضافة إليه أو تغييره أو تحريفه أو تعديله .
ج يجب أن يظهر اسم الفريق مؤلف على الغلاف وعلى صفحة العنوان في كل نسخة
المادة 4أ أقر الفريق الأول بأن المؤلف من تأليفه الشخصي ولم يساعده أحد في ذلك(1) وهو غير منقول عن كتاب أو أكثر أو جزءاً إلا بمعرض الاستشهاد ومع التنويه بالمصدر ولا يمس الملكية الأدبية والفنية لأي كان داخل القطر وخارجه ولا ينطوي على مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العام والإضرار بالآخرين وفي حال ظهور خلاف ذلك يكون مسؤولاً مدنياً وجزائياً حيال الأشخاص العامة والخاصة الذين مسهم الكتاب كما يكون ملزماً بالتعويض على الفريق الثاني عن كل ضرر يلحقه من جراء ذلك .
ب اقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التنازل عن المؤلف أو ناشر عليه وإذا ظهر خلاف ذلك يكون مسؤولاً حيال الفريق الثاني عن كل ضرر يلحقه كما يكون وحده مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن المخالفة .
ج تعود للفريق الثاني حقوق نقل المؤلف إلى لغة أخرى أو جعله تمثيلية أو فيلماً سينمائياً أو تلفزيونياً وينحصر به حق الاعتراض على تقليده وإيداعه دائرة حماية الملكية والأدبية والفنية وحق التصرف بمسودته وأفلام تصوير طباعته وبلاكاته .
د التزم الفريق الأول بتصحيح الطباعة الأول ى أولاً بأول
المادة 5 التزم الفريق الثاني بتقديم ( ) نسخة للفريق الأول مجاناً للتصرف بها كيف شاء
المادة 6 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول