الفريق الأول السيد أ بن…….تولد……..يحمل البطاقة الشخصية رقم……تاريخ…….صادرة عن أمين السجل المدني في …….ومسجل في ……..بالمسكن رقم……ومقيم في …………………بائع
الفريق الثاني السيد ب بن………….مشتر
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- موضوع البيع
باب أ إلى ب القابل لذلك حقه المطلق المعترف به قانونا في مؤلفه المعنون…….وقد سلم له عند التوقيع على هذا العقد نسخة مخطوطة باليد (او على الآلة الكاتبة) تقع في ……صفحة من حجم………وبأسفل كل منها توقيع المؤلف.
2- ضمان البائع
يقر أ بأنت هذا المؤلف من انتاجه الفكري وليس منقولا من مؤلفات أخرى ولا يمس حقوق الملكية الأدبية والفنية المضمونة بالقواننين والمعاهدات لأي كان ولا يخالف الآداب والنظام العام مما يمنعه القانون ويكون مسؤولا وحده مدنيا وجزائيا إذا ظهر خلاف ذلك كما هو من حق ب في هذه الحالة اعتبار هذا العقد مفسوخا ومطالبة أ برد ما دفع له من مبالغ فضلا عن التعويضات.
3- طبع المؤلف ونشره وبيعه
يقوم ب بطبع هذا المؤلف ونشره وبيعه واستغلاله بكافة الطرق المشروعة وتكون جميع مصروفات الورق والطباعة والنشر وخلافه على عاتقه وحده.
4- مراجعة الأصول
على أ مراجعة الأصول عند طبعها وتصحيح ما يسلم إليه منها أولا بأول في بحر 24 ساعة من تسلمها وأن يعمل جهده في عدم ابدال النصوصو الأصلية للمؤلف المسلم ل- ب وعليه أيضا تنقيح الطبعات الجديدة مع اجراء الإضافات اللازمة لمجريات الأحوال وعليه وحده اعطاء التصريح بالطبع لكل جزء يتم تصحيحه.
5- الثمن
تم هذا البيع في مقابل ثمن الجمالي وجزافي قدره …….ليرة سورية دفع منه مبلغ …….ليرة سورية وقت توقيع هذا العقد ويعترف أ بتسلمه أمام الباقي وقدره…….ليرة سورية فيدفع عند انتهاء طبع المؤلف وعرضه للبيع على ألا يتجاوز ذلك مدة …….من تاريخ هذا العقد ولا يحق ل- أ مطالبة ب بأي مبلغ اضافي أيا كان عدد النسخ المطبوعة من المؤلف وإذا تكرر طبعه.
(يمكن استبدال هذا النص بالآتي
تم هذا البيع في مقابل ثمن جزافي قدره ……ليرة سورية عن الطبعة الأولى على ألا يزيد عدد نسخها عن……نسخة ويدفع نصف هذا المبلغ عند الشروع في الطبع والنصف الآخر عند عرض الكاتب للبيع.
ويمكن أيضا الإتفاق على الآتي
تم هذا البيع في مقابل تعهد ب بأن يدفع ل- أ ……في المائة من ثمن بيع الجملة لنسخ المؤلف المطبوع على ألا يقل هذا الثمن عن ……لكل نسخة.
6- تسليم نسخ للمؤلف
يلتزم ب بتسليم أ …….نسخة من كل طبعة بدون مقابل ويحق ل- أ اهداءها لمن يشاء.
7- الوفاة والإفلاس والإعسار
في حالة وفاة ب يحق ل- أ طلب فسخ هذا العقد
دون الحاجة لأي تنبيه أو انذار أو حكم قضائي ويكون ورثته متضامني في دفع جميع المبالغ المستحقة والتي تستحق إذا قبل أ الإستمرارا في التعامل معهم وكذا الحال إذا أفلس ب أو أعسر أو فقد أهليته.
8- الإختصاص
كل نزاع ينشأ بخصوصو تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …….. .
9- المصروفات والأتعاب
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه على عاتق ب وحدهز
10- نسخ العقدك
حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما للعمل بموجبها.