تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع متجر

الفريق الأول السيد ……………………… تولد ………………………………..
يحمل البطاقة رقم ……………….. صادرة عن أمين السجل المدني في …………………
بتاريخ ………………… بالمسكن رقم …………………من مدينة ……………….
الفريق الثاني السيد …………………
بنود العقد
أ) – يملك الفريق الأول حق استثمار المتجر الكائن بدمشق /حميدية/ أول السوق والمعد لبيع الألبسة والنوفوتيه والموصوف والمحدود بالمحضر رقم (………) من منطقة شاغور جواني العقارية أبواب رقم 8 والعائدة ملكيته حالياً لمحافظة مدينة دمشق.
ب) – وبحكم هذا التملك فقد باعه وتفرغ عنه وعن موجوداته كافة إلى الفريق الثاني استناداً إلى القانون 48 تاريخ 29/3/1955 وذلك وفق البنود التالية
أولاً – قيمة المبيع /60000/ ل.س ستون ألف ليرة سورية تشمل الأشياء الثابتة في المتجر والبضائع الموجودة فيه والهاتف وتدفع كما يلي
ليرة سورية
23000 ثلاثة وعشرون ألف ليرة سورية دفعت بتاريخ تحرير هذا العقد.
37000 سبعة وثلاثون ألف ليرة سورية تدفع بتاريخ تسليم المتجر إلى الفريق الثاني.
60000 ل.س المجموع
ثانياً – يتم تسليم المتجر المباع مع موجوداته إلى الفريق الثاني خلال موعد لا يتجاوز شهر كانون الأول من عام (……) ويتحمل الفريق الأول أية ديون أو ذمم تظهر على المتجر حتى يوم التسليم.
ثالثاً – يمكن تحديد مهلة التسليم باتفاق الطرفين.
رابعاً – يتحمل الفريق الثاني أية رسوم أو نفقات تترتب أو تتحقق لأية دائرة رسمية لقاء تنفيذ هذا العقد مهما بلغت وأياً كان مصدرها كما يتحمل أية رسوم أو تكاليف تظهر على المتجر عن المدة من أول عام (………) ولغاية يوم التسليم.
خامساً – يعتبر هذا العقد قطعياً لا رجوع فيه ويعتبر المبلغ المدفوع بتاريخ تحريره وقدره /23000/ل.س ثلاثة وعشرون ألف ليرة سورية عربوناً تسري عليه أحكام المادة 104 من القانون المدني وتبعاً لذلك يتحقق على كل من الفريقين ما يلي
أ) – إذا نكل الفريق الأول عن تنفيذ بنود هذا العقد يلزم بإعادة ضعف العربون إلى الفريق الثاني مبلغاً قدره 23000 2 46000 ل.س ستة وأربعون ألف ليرة سورية مع حق الفريق الثاني في تثبيت العقد وحسم المبلغ المتوجب إعادته من رصيد الثمن المتبقي.
ب) – إذا نكل الفريق الثاني عن تنفيذ بنود العقد فيعتبر متنازلاً عن العربون المدفوع وقدره /23000/ ل.س ثلاثة وعشرون ألف ليرة سورية ويصبح حقاً خالصاً للفريق الأول ويبقى للفريق الأول حق بيع المتجر إلى غير الفريق الثاني بالثمن الذي يراه الفريق الأول مناسباً ويبقى الفريق الثاني ضامناً لأي فرق ثمن يظهر بين قيمة المبيع المحددة في هذا العقد وقيمة المبيع إلى أي شخص يشتريه من الفريق الأول بعد نكول الفريق الثاني عن تنفيذ هذا العقد وذلك لقاء ما يلحق الفريق الأول من أضرار نجمت عن سعيه لتنفيذ هذا العقد سعياً عاجلاً ما كان لقوم به لولا هذا العقد.
سادساً – اتخذ كل من الفريقين لضرورات هذا العقد مكاناً مختاراً له العنوان التالي
الفريق الأول دمشق ساحة المدفع ………….
الفريق الثاني دمشق عين الكرش …………..
الفريق الثاني الفريق الأول