عقد بيع منقول بالعينة
الفريق الأول البائع
الفريق الثاني المشتري
المقدمة لما كان الفريق الأول يملك كمية من (تذكر البضاعة ) أو منتجاً
ل- ( تذكر البضاعة ) وهو راغب ببيعها .
وكان الفريق الثاني راغباً بشرائها / أو بشراء كمية منها .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا على مايلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة 2 أ باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولانكول مقدار ( يذكر عدد ونوع الوحدة ) من تذكر البضاعة ) بشعر قدره
( ) ليرة سورية لكل ( تذكر الوحدة) تسليم أرض المعمل / بستان ( ) / مخازن الفريق الأول الكائن في مدينة ( ) شارع ( )/ شاملاً ذلك أجور التحميل والنقل والتفريغ والتأمين وتكاليف التعبئة والتغليف وذلك طبقاً للعينة المحفوظة لدى كل من الفريقين والممهورة بتوقيعهما / أو المحفوظة لدى السيد ( ) السمسار الوسيط بين الفريقين في إتمام هذه الصفقة الموقعة من كليهما .
ب التزم الفريق الأول بتعبئة / تغليف المبيع وفق مايلي
تذكر العبوات / الألوان / الأطوال / .. الخ .
المادة 3أ التزم الفريق الأول بتسليم المبيع دفعة واحدة بتاريخ / / والتزم الفريق الثاني بدفع كامل الثمن حال الاستلام أو خلال ( ) يوماً من تاريخ الاستلام .
أو
أ التزم الفريق الأول بتسليم المبيع على دفعات كما يلي ( تذكر الكمية والتاريخ ) والتزم الفريق الثاني بتسديد ثمن كل دفعة حال استلامها أو خلال ( ) يوماً من تاريخ استلامها .
ب إذا تأخر الفريق الأول في تسليم المبيع كلاً أو جزءاً في الموعد المحدد فيحق للفريق الثاني مطالبته بفرق سعر الكمية المتأخر في تسليمها الرائج باليوم المحدد للتسليم وسعرها الرائج بتاريخ الاستلام في مكان التسليم .
ج إذا تأخر الفريق الثاني عن دفع ثمن الدفعة في الوقت المحدد جاز للفريق الأول التوقف عن تسليم الدفعة اللاحقة حتى يقبض ثمن السابقة دون مراعاة الفقرة /ب/ أعلاه .
المادة 4أ التزام الفريق الثاني بمعاينة المبيع / أو كل دفعة حال الاستلام ورفض المخالف للعينة أو التالف أو المعطوب أو المكسور أو المعيب أو الناقص خلال ( ) يوماً من تاريخ الاستلام و لايقبل منه الرفض بعد انقضاء الفترة المذكورة وعليه إعادة المرفوض للفريق الأول بنفقة الأخير تحميلاً ونقلاً وتفريغاً .
ب التزم الفريق الأول بتبديل المرفوض خلال ( ) يوماً من تاريخ الرفض وتطبق الفقرة /ب/ من المادة السابقة على المرفوض .
ج يجوز للفريق الثاني اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا كان المرفوض يزيد عن ( )من كامل الدفعة دونما حاجة لإعزاد الفريق الأول أو للسعر الرائج له بتاريخ الاستلام في مكان التسليم محسوماً منه ( ) من هذا السعر دون أن يحق للفريق الأول الاعتراض على ذلك .
المادة 5 يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة 6 كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه يحل بطريق التحكيم من محكم مفوض بالصلح غير ملزم بقواعد القانون والأصول تعينه غرفة تجارة مدينة ( )/ أو غرفة صناعة ( ) خلال اسبوع من طلب ذلك إليها من أي من الفريقين ويكون حكمة خلال ( ) يوماً من تاريخ تسليمه المهمة مبرماً .
أو
تكون محاكم مدينة ( ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه .
المادة 7 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كلمن الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
أو
نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفريقين بإحداها والثالثة لدى السيد ( ) السمسار الوسيط بينهما بعد ما قرئت على الفريقين مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول