عقد تأدية دخل دائم(1) بعوض نقدي
الفريق الأول: مستحق الدخل
الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل
المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك مبلغاً من المال ويرغب في تقديمه لآخر مقابل حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني استيفاء المبلغ وتخصيص الدخل .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
المادة2-أ- قدم الفريق الأول لفريق الثاني القابل لذلك مبلغ ( ) ليرة سورية بتاريخ هذا العقد كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العامين من بعده بحسب أنصبتهم الشرعية في إرثه دخلاً شهرياً دائماً قدره ( ) ليرة سورية (2) يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ هذا العقد يدفع للمستحق في محل إقامته .
ب- أقر الفريق الثاني بقبضه المبلغ المذكور وأبرأ ذمة الفريق الأول منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به .
ج- التزم الفريق الثاني من بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن فيما بينهم وبغير انقسام بتأدية الدخل المكور لمستحقيه في مواعيده ومكانه.
د- ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول وينقضي بوفاة آخر وإرث له وكل ما توفي واحد من الورثة انتقل نصيبه لباقي المستحقين حتى آخر وارث منهم . ولا يعتبر أحفاده المتوفى والدهم في حياته من هؤلاء الورثة
المادة3-أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم المذكور باسترداد كامل / أو ( ) % (3) من المبلغ المقدم بمقتضى المادة الأولى من هذا العقد شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل .
ب- لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور برد المبلغ المقدم ما دام الفريق الأول حياً . ويجوز لهم ذلك بعد وفاته او انقضاء خمس عشرة سنة على هذا العقد وشريطة إبداء الرغبة بالاستبدال لمستحقي الدخل قبل سنة على الأقل .
ج- يكون ما استوفاه الفريق الأول وورثته من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً له لايجوز للفريق الثاني ولخلفائه ونائبه الرجوع بشيء منه عليهم .
المادة4-أ- التزم الفريق بوضع إشارة تأمين بمقدار المبلغ المدفوع على صحيفة العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) في السجل العقاري وترقن هذه الإشارة بانقضاء الحق بالدخل أو باستبداله .
ب- التزم الفريق الثاني بعدم طلب دفع دين التأمين ورفع الإشارة ما دام حق الفريق الأول بالاستبدال لم يحن وقته بمقتضى المادة 3 من هذا العقد .
المادة5ـ إذا تأخر الفريق الثاني وخلفاؤه في دفعة الدخل مدة سنتين متتاليتين / او هلك العقار المؤمن أو تداعى ولم يصن او اعسر او أفلس جاز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استرداد المبلغ المقدم كاملاً دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وتكون الدخول المستوفاة حقاً لهم لا يجوز للفريق الثاني او خلفائه الرجوع بشيء منه عليهم .
المادة6ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة7ـ تكون محاكم مدينة ( ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين الفريقين وخلفائهما بخصوص هذا العقد و تنفيذه .
المادة8ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة9ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول