عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض عقاري مضمون برهن لصالح المالك
الفريق الأول: مستحق المرتب (المالك/ البائع)(1)
الفريق الثاني: ملتزم تأدية المرتب (المشتري)
المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً لكامل/ أو لحصة قدرها ( ) /2400 سهماً من /العقار رقم ( ) من منطقة ( )العقارية بمدينة ( ) والذي هو عبارة عن ( ) مكون من ( ) بقرية/ شارع( ) بناية( ) طابق( ) وكان راغباً في بيعه واعتبار ثمنه وريعه عوضاً عن مرتب يؤدي له مدى حياته مضمون برهن المبيع وقبل الفريق الثاني بشرائه وفق ذلك.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة2-أ- باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل/ أو حصة قدرها
( )/2400 سهماً من العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية المذكور في المقدمة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره ( )ليرة سورية وأعفاه من دفع هذا الثمن لقاء تأديته له في محل إقامته المبين أعلاه مرتباً شهرياً مقطوعاً قدره( ) ليرة سورية (2) يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ هذا العقد ولمدى حياته ويؤدي له في محل إقامته الكائن في ( )
ب- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن من فيما بينهم وبغير انقسام بتأدية المرتب المذكور للفريق الأول في مواعيده ومكانه .
ج- التزم الفريق الأول بعدم التنازل عن حقه في المرتب لشخص آخر بعوض أو بغير عوض وكل تنازل عنه كلياً أو جزئياً يعد باطلاً كما التزم بعدم طلب استبداله
د- ينقضي حق الفريق الأول بالمرتب وبالثمن بوفاته ولا ينتقلا لورثته كما لا تنتقل لهم ضماناته .
المادة3ـ ينقضي التزام الفريق الثاني بتأدية المرتب في حال استملاك المبيع للنفع العام وينتقل حق الفريق الأول إلى بدل الاستملاك ليستوفي منه كامل الثمن ويعتبر ما استوفاه من مرتبات قبل ذلك هبة له من الفريق الثاني لا يجوز للأخير الرجوع عليه بشيء منها.
المادة4ـ التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري مقرونة برهن لصالحه على مبلغ مسأو للثمن حال دعوته لتوقيع العقد أمام أمين السجل العقاري بعد قيام الفريق الثاني بإنجاز المعاملة ودفع رسومها من ماله الخاص. وينقضي دين الرهن ويزول تلقائياً وترقن إشارته بوفاة الفريق الأول ولا ينتقل لورثته .
المادة5ـ استلم الفريق الثاني المبيع وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالياً من أي شاغل بغير نقص أو تكسير أو تخريب وأسقط حقه في إدعاء خلاف ذلك/ أو تظل حيازة المبيع مجاناً بيد الفريق الأول مادام حياً .
المادة6ـ التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وورثته بـ :
ب- عدم التصرف بالمبيع أو تأجيره أو المشاركة على زراعته بالبدل أو بالحصة إلا بموافقة الفريق الأول .
ج- عدم تسدي كامل الثمن ورفع الرهن ما دام الفريق الأول حياً .
د- صيانة المبيع وإبقائه على حاله دون تغيير في معالمه وأو جه استعماله طيلة حياة الفريق الأول.
المادة7ـ إذا تأخر الفريق الثاني أو نائبه أو رثته من بعده في دفع أي مرتب في موعد جاز للفريق الأول استيفاءه بطريق دائرة التنفيذ أو تأدية كامل الثمن أو اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه واسترداد المبلغ دون حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك. وفي حالتي اختياره استيفاء كامل الثمن أو فسخ العقد تكون جميع المرتبات المستوفاة هبة له من الفريق الثاني لا يجوز للأخير الرجوع بشيء منها عليه .
المادة8-أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم واستجرار المياه والكهرباء المترتبة على المبيع قبل هذا العقد وعلى عاتق الفريق الثاني من تاريخه ما لم تبق حيازة المبيع مجاناً بيد الفريق الأول.
ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على نقل الملكية لاسمه في السجل العقاري وعلى وضع وترقين إشارة الرهن وعلى هذا العقد وعلى التفرغ عن المبيع له خاصة ضريبة الدخل بشتى مطارحها وعلى استرداد المبيع عند إخلاله بالتزاماته وعلى المرتبات المعتبرة هبة للفريق الأول عند الفسخ. وبصورة عامة يكون ملزماً بدفع أية تكاليف مالية تترتب على إنشاء وتنفيذ العقد أو فسخه.
المادة9ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة10ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة11ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول