عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض عقاري مضمون برهن لصالح آخر
الفريق الأول: المالك غير المستحق للمرتب
الفريق الثاني: ملتزم تأدية المرتب (المشتري)
المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً لكامل/ أو لحصة قدرها ( ) /2400 سهماً من /العقار رقم ( ) من منطقة ( )العقارية بمدينة ( ) والذي هو عبارة عن ( ) مكون من ( ) بقرية/ شارع( ) بناية( ) طابق( ) وكان راغباً في بيعه واعتبار ثمنه وريعه عوضاً عن مرتب يؤدي للسيد ( )مدى حياته مضمون برهن المبيع وقبل الفريق الثاني بشرائه وفق ذلك.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة2-أ- باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل/ أو حصة قدرها
( )/2400 سهماً من العقار رقم ( ) المذكور في المقدمة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره ( )ليرة سورية وأعفاه من دفع هذا الثمن لقاء تأديته للسيد (1) له في محل إقامته المبين أعلاه مرتباً شهرياً مقطوعاً قدره( ) ليرة سورية (2)يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ هذا العقد ولمدى حياته .
ب- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن من فيما بينهم وبغير انقسام بتأدية المرتب المذكور للفريق الأول في مواعيده ومكانه .
ج- ينقضي حق المشترط لمصلحته في تقاضي المرتب بوفاته ولا ينتقل لورثته كما لا تنتقل لهم ضماناته ، ولا يجوز له التنازل عن المرتب كلياً أو جزئياً لشخص آخر بعوض أو بغير عوض كما لا يجوز له طلب استبداله .
المادة3ـ ينقضي التزام الفريق الثاني بتأدية المرتب للمشترط لمصلحته في حال استملاك المبيع للنفع العام وينتقل حق المذكور إلى بدل الاستملاك ليستوفي منه كامل الثمن. ويعتبر ما استوفاه من مرتبات قبل ذلك هبة له من الفريق الثاني لا يجوز له الرجوع عليه بشيء منها / أو يرد المشترط لمصلحته ما استوفاه من مرتبات للفريق الثاني .
المادة4ـ التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري مقرونة برهن لصالح المشترط له على مبلغ مسأو للثمن حال دعوته لتوقيع العقد أمام أمين السجل العقاري بعد قيام الفريق الثاني بإنجاز المعاملة ودفع رسمها من ماله الخاص. وينقضي دين الراهن وترفن إشارته ويزول تلقائياً بوفاة المشترط لمصلحته ولا ينتقل لورثته ولا للفريق الأول.
المادة5ـ استلم الفريق الثاني المبيع وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالياً من أي شاغل بغير نقص أو تكسير أو تخريب وأسقط حقه في إدعاء خلاف ذلك/ أو تظل حيازة المبيع مجاناً بيد المشترط لمصلحته مادام حياً.
المادة6ـ التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وورثته ومادام المشترط له حياً بـ:
ج- عدم التصرف بالمبيع أو تأجيره أو المشاركة على زراعته بالبدل أو بالحصة إلا بموافقة الفريق الأول مادام حياً وبموافقة المشترط له بعد وفاة الفريق الأول وطيلة حياة المشترط له ب- عدم تسديد كامل الثمن ورفع الرهن مادام المشترط حياً .
ج- صيانة المبيع وإبقائه على حالته دون تغيير في معالمه وأو جه استعماله.
المادة7ـ إذا تأخر الفريق الثاني أو ورثته من بعده في دفع أي مرتب جاز للفريق الأول وللمشترط له مطالبته بتسديده بطريق دائرة التنفيذ كما جاز لهما متحدين ومنفردين مطالبته بواسطتها بتأدية كامل الثمن واعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ونقل ملكية المبيع لاسم المشترط له في السجل العقاري دون حادة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك. وفي حال اختيار أحدهما استيفاء كامل الثمن أو فسخ العقد تكون المرتبات المؤداة للمشترط له هبة له من الفريق الثاني لا يجوز له الرجوع بشيء منها عليه .
المادة8-أ- إذا توفي الفريق الأول حل ورثته محله في جميع الحقوق المترتبة له بموجب هذا العقد وحتى انقضاء التزامات الفريق الثاني المترتبة عليه بموجبه .
ب- يحق لمشترط له أن يطالب الفريق الثاني مباشرة بتنفيذ ما اشترط لمصلحته دون الرجوع لفريق الأول أو ورثته من بعده .
ج- لا تبرأ ذمة الفريق الثاني حيال الفريق الأول من الثمن إذا رفض المشترط له ماتم الاشتراط عليه لمصلحته .
د- يحل لفريق الأول إحلال منتفع آخر غير المشترط بالمرتب والحقوق المقررة ه بموجب هذا العقد كما يحق له تحويل الانتفاع بذلك لنفسه دون أن يحق للفريق الثاني المعارضة بذلك.
المادة9-أ- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم واستجرارات المياه والكهرباء المترتبة على هذا العقد وعلى عاتق الفريق الثاني من تاريخه .
ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على نقل الملكية لاسمه في السجل العقاري وعلى وضع إشارة الرهن لصالح المشترط له وترقينها وعلى هذا العقد وعلى التفرغ عن المبيع له خاصة ضريبة الدخل بشتى مطارحها وعلى استرداد المبيع ونقل الملكية للمشترط له عند إخلاله بالتزاماته وعلى المرتبات المعتبرة هبة للفريق الأول عن الفسخ وكذلك على جميع المرتبات التي يستوفيها بمقتضى هذا العقد .
المادة 10ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة11ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة12ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما وسلمت الثالثة للمشترط له بعد ما قرأت مندرجاته عليهم وتفهموها
في / /
الفريق الثاني ????الفريق الأول