تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض نقدي مضمون بتأمين عقاري

عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض نقدي مضمون بتأمين عقاري
الفريق الأول: مستحق المرتب
الفريق الثاني: ملتزم تأدية المرتب
المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك مبلغاً من المال ويرغب في تقديمه لآخر مقابل حصوله على مرتب شهري مدى حياته وقد قبل الفريق الثاني تخصيص المرتب الملطوب لقاء استيفائه المبلغ المذكور
فقد تم الاتفاق بين الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة 2-أ- دفع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك مبلغ ( ) ليرة سورية بتاريخ هذا العقد كعوض لقاء ترتيبه له مرتباً شهرياً قدره ( ) ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ هذا العقد يدفع لمدى حياته في محل إقامته الكائن بمدينة ( ) شارع ( ) بنارية ( ) طابق ( )
ب – أقر الفريق الثاني بقبضه المبلغ المذكور نقداً وعداً وأبرأ ذمة الفريق الأول منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به .
ج – التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن فيما بينهم وبغير انقسام بتأدية المرتب المذكور للفريق الأول في مواعيده ومكانه .
د – ينقضي حق الفريق الأول بالمرتب وبالمبلغ المدفوع بوفاته ولا ينتقل لورثته كما لا تنتقل لهم ضماناته .
هـ التزم الفريق الأول بعدم التنازل عن المرتب كلاً أو جزءاً لشخص آخر بعوض أو بغير عوض وكل تنازل يصدر عنه يعد باطلاً كما يلتزم بعدم طلب استبداله .
المادة3-أ- التزم الفريق الثاني بأن يضع على صحيفة عقاره رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) إشارة تأمين لصالح الفريق الأول بمقدار المبلغ المدفوع له ضماناً لتسديده المرتب والمبلغ ولعدم الاخلال بالتزاماته بموجب هذا العقد . ولاينقل دين التأمين لورثة الفريق الأول . وترقن إشارته بوفاة الفريق المذكور تلقائياً . وينتقل التأمين تلقائياً إلى من ألت إليه الملكية إذا تصرف الفريق الثاني بالعقار ولايجوز للفريق الثاني رد المبلغ للتخلص من التأمين ودفع المرتبات
المادة 4 – إذا تأخر الفريق الثاني أو نائبه من بعده في دفع أي مرتب في موعده جاز للفريق الأول استيفاءه بطريق دائرة التنفيذ أو استرداد المبلغ المدفوع منه واعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك وفي هذه الحال تعتبر جميع المرتبات المستوفاة هبة له من الفريق الثاني لايجوز للأخير الرجوع عليه بشيء منها / أو يعيد الفريق الثاني ريع العقار من تاريخ هذا العقد وحتى الفسخ ويخصم منه المرتبات المستوفاة عن الفترة المذكورة .
المادة5ـ يقع على عاتق الفريق الثاني إنجاز معاملة وضع إشارة التأمين على صحيفة العقار في السجل العقاري وترقينها ودفع نفقاتها ورسومها في كلتا الحالتين. كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى المرتبات خاصة ضريبة الدخل .
المادة6ـ ينقضي التزام الفريق الثاني بدفع المرتب إذا استملك العقار الضامن للنفع العام أو لغير ذلك من حالات الاستملاك أو نزعت ملكيته جبراً عن الفريق الثاني او تصرف به بعوض او بغير عوض للغير بموافقة الفريق الأول ويستوفي الفريق الأول كامل المبلغ المدفوع من بدل استملاكه ويعتبر ما استوفاه من مرتبات سابقة للاستملاك او النزع أو التصرف هبة له من الفريق الثاني ولا يجوز له الرجوع بشيء منها عليه.
المادة 7ـ، يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة8ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة9ـ نظم هذا العقد من نسختين كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول