تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد تجديد الالتزام بتغيير الدين

الفريق الأول السيد أ بن ……تولد …….يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ …….صادرة عن أمين السجل المدني في …….والمسجل في ……..بالمسكن رقم …….والمقيم في ……… دائن
الفريق الثاني السيد ب بن ……….. دائن
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي
1- يداين أ ب مبلغ ……..من أصل وفوائد وملحقات حتى اليوم بموجب …….وقد قبل أ أن يورد له ب قمحا أو ذرة مثلا بما قيمة هذا الدين.
2- يتعهد ب بموجب هذا بان يورد ل- أ كمية …….طن من القمح في ميعاد أقصاه يوم ……وفي حالة امتناعه أو تأخره عن توريد كل الكمية المتفق عليها أو جزء منها يلزم بدفع الثمن ما تخلف عن توريده بسعر السوق علاوة على تعويض قدره……..عن كل طن يورد وذلك دون حاجة لأي تنبيه أو انذار
3- يكون التسليم بمحل إقامة أ على أن يتحمل ب كافة مصروفات التعبئة والنقل.
4- يعتبر هذا العقد تجديدا واستبدالا للدين الذي ل- أ قبل ب بموجب ………والموضح بالبند الأول من هذا العقد وعلى ذلك تصبح ذمة ب بريئة منه نهائيا ويعترف هذا الأخير بتسلمه من أ سند الدين المذكور وجميع المستندات الأخرى المتعلقة به.
5- يقر كل من المتعاقدين بأنه اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بعنوانه الموضح به.
6- جميع مصروفات هذا العقد واتعابه على عاتق ب وحده.
7- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل المتعاقدين واحدة منهما للعمل بموجبها.