تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد تحكيم بالصلح في منازعة عقدية

عقد تحكيم بالصلح في منازعة عقدية (1)
الفريق الأول
الفريق الثاني
المقدمة لما كان الفريقان قد تعاقدا بتاريخ / / على ( يذكر الهدف من العقد الأصلي) وكانا قد اشترطا في هذا العقد على حل الخلافات التي تنشأ بينهما بطريق التحكيم دون تفصيل.
وكان قد اختلفا حول (تذكر خلاصة الخلاف) ولابد من حل هذا الخلاف تحكيماً .
فقد اتفق وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على حله بطريق التحكيم وفق ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة2أ اتفق الفريقان على حل الخلاف القائم بينهما المذكور بالمقدمة بطريق التحكيم بالصلح.
ب عين الفريقان السيد ( ) محكماً مفوضاً بالصلح لحسم الخلاف بينهما المذكور في المقدمة.
أو
ب عين الفريقان السادة(2) ( )و( )و( ) محكمين مفوضين بالصلح لحسم الخلاف القائم بينهما المذكور في المقدمة
أو
ب عين الفريق الأول محكماً عنه السيد ( ) وعين الفريق الثاني محكماً عنه السيد ( ) وعلى المحكمين المذكورين تعيين محكم ثالث ينضم إليهما (3) ويكونون جميعاً مجتمعين مفوضين بالصلح.
ج يعفى المحكم / او المحكمون المذكورون من التنفيذ بأصول المرافعات وقواعد القانون ويلتزمون بنظر الخصومة والحم فيها مجتمعين بقرار غير قابل للطعن بالاستئناف .
المادة3أ على المحكم/ كل من المحكمين المذكورين تبيان قبولهم بالمهمة خطياً خلال أسبوع من تاريخ تبلغه إياها وإلا اعتبر معتزلاً وعاد للفريقين ذوي العلاقة تعيين غيرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعتزال.
ب إذا امتنع أحد المحكمين المذكورين عن القيام بمهمته بعد قبوله بها أو تنحى عنها او مرض مدة تزيد عن ( ) يوماً ولم يستأنف المهمة بانقضائها أو توفي أو أفلس أو فقد أهليته أو أصبح غير أهل للتحكيم عين الفريق ذو العلاقة بدلاً عنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الواقعة فغن لم يعين جاز للفريق الآخر اللجوء للقضاء لتعيينه .
ج يتولى المحكمان الآخران المهمة المذكورة في الفقرة /د/ السابقة فيما يتعلق بتعيين الحكم الثالث.
د لا ينقضي التحكيم ولا تنقطع الخصومة أمام المحكم / او المحكمين في حال وفاة أحد الفريقين أو فقده أهليته أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه من النائبين سواء وقع ذلك قبل تبلغ المحكمين مهمتهم أو في أثناء تأديتها.
المادة4أ تعقد جلسات التحكيم في مدينة ( ) بمكتب / بمنزل السيد ( ) بحضور المحكم /المحكمين والفريقين أو ممثليهما في المواعيد التي يحددها المحكم/ أو المحكمون. ولا يعتبر تغيب أحد الفريقين أو ممثله مبطلاً للتحكيم او لما اتخذ في إحدى الجلسات بغيابه.
ب ينظم لكل جلسة من جلسات التحكيم محضر خاص يوقع من المحكمين والفريقين أو ممثليهما الحاضرين ويثبت فيهال حضور والغياب وما قدم من أوراق وأدلى من أقوال ويترتب على عدم تنظيمه بطلان الجلسة وبطلان التحكيم
ج يوقع المحكم/ أو المحكمون على جميع المستندات والبيانات والطلبات المقدمة ما لم يكونوا قد أنابوا خطياً أحدهم إجراء معين وأثبتوا الإنابة في محضر الجلسة وتنقضي مدة تقديم الأوراق والإدلاء بالأقوال قبل خمسة عشر يوماً من موعد إصدار الحكم.
د يصدر حكم المحكم/ حكم المحكمين مجتمعين الإعدادي ويفهم في مدينة ( ) بقرار واحد مكتوب ويثبت بضبط الجلسة و التي صدر فيها وإذا انطوى على نفقة فيجب أن يذكر اسم المكلف بدفعها ومهلة الدفع تحت طائلة إسقاط سببها.
ه- يصدر حكم المحكم/ او حكم المحكمين مجتمعين النهائي ويفهم في مدينة ( ) بقرار واحد مكتوب بالإجماع أو الأكثرية باسم الشعب العربي السوري وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته وعلى الأكثرية الرد عليها. وإذا امتنع عن بيان أسباب مخالفته خطياً اعتبر الحكم صادراً بالإجماع .
المادة5- مدة التحكيم( ) يوماً من تاريخ قبول آخر محكم مهمته ويجب أن يصدر الحكم النهائي بانقضاء هذه المدة في أبعد الأحوال وإلا اعتبر باطلاً كأن لم يكن وعاد الأمر للقضاء إذا لم يتفق الفريقان على تحكيم جديد ويجوز للفريقين تمديد مدة التحكيم باتفاق لاحق خطي. كما تمتد هذه المدة حكماً لمدة ثلاثين يماً من تاريخ وفاة أحد الفريقين أو أحد أفراده أو فقدانه أهليته أو زوال صفة من يباشر الخصومة أو اعتزاله أو عزله من القضاء.وتعتبر مدة التحكيم موقوفة حكماً إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير احد البيانات أو المستندات المبرزة وأقيمت دعوى به ويستمر الوقف حتى صدور حكم قضائي بذلك مكتسب الدرجة القطعية ويجب على الفريق مدعي المسألة الأولية او التزوير رفع الدعوى بذلك خلال أسبوع من تاريخ تقرير المحكم / او المحكمين تعليق النزاع عليها وذلك تحت طائلة اعتباره صارفاً النظر عن المستند او البيان أو الدفع الذي أثيرت المسالة الأولية او التزوير بصدده.
المادة6أ يعين المحكمون في حكمهم مقدار أتعابهم وأتعاب كاتب لهم كما يعينون الفريق الملزم بها أو ما يصيبه منها والتزم كل من الفريقين بدفع ما يفرضه المحكمون من ذلك خلال اسبوع من تاريخ الحكم
ب أسلف كل من الفريقين مبلغ ( ) ليرة سورية على حساب الأتعاب المذكورة سلم السيد ( )
المادة 7- يتم إيداع أصل حكم المحكمين مع ملف التحكيم بمعرفة من يسمونه بينهم بحكمهم ديوان المحكمة المختصة بأصل النزاع ويكون للفريق الأكثر عجلة القيام بذلك لاكسائه صيغة التنفيذ.
المادة8- يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لإعذاره .
المادة9- اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة10- نظم هذا العقد من نسخة احتفظ كل من الفريقين والمحكمين بإحداهما بعد ما قرئ عليه وتفهم محتوياته
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول