عقد تخارج وارث مع أكثر من وارث ببدل مدفوع من التركة
الفريق الأول (الخارج ) أصالة وإضافة لتركة مورثه المرحوم 000
الفريق الثاني بقية /أو من ورثة المرحوم 000 أصالة وإضافة لتركة مورثهم المذكور وهم
1 اسم أحدهم 0 2 اسم ثانيهم 0 3 اسم ثالثهم 0
المق-دم-ة لما كان الفريقان من ورثة المرحوم 000 وقد صحت مسألته الارثية من 000/سهما يصيب الفريق الأول منها 000/000سهما ويصيب الفريق الثاني منها 000/000 سهما 0
وكان الفريق الأول راغبا في الخروج عن نصيبه في هذه التركة لقاء مبلغ مال من التركة وكان الفريق الثاني راغبا في مصالحته على هذا النصيب وفق ما ذكر 0
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي
المادة1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لايتجزأ منه 0
المادة2 تخارج الفريقان وتصالحا مصالحة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول على خروج الفري-ق
الأول لمصلحة أفراد الفريق الثاني القابل بذلك عن كامل نصيبه في تركة المرحوم 000
البالغ 000/000 سهما من التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات شاملا ذلك
النقود والمنقولات والعقارات الشرعية والأميرية والموقوفة وسائر الحقوق وما هو ظاهر مما
لها وما عليها وما سيظهر في المستقبل لقاء بدل مقطوع قدره 000 ليرة سورية من أموال
الترك-ة قبضه الفريق الأول من أفراد الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا بحس-ب
سهامهم الارثية /أو لقاء حصوله على 000 من التركة استلمه منهم و أب-رأ ذمتهم من-ه
إبراء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب 0
المادة3 توزع سهام الفريق الأول في التركة على أفراد الريق الثاني بحسب سهامهم الارثية ويعاد
حساب المسألة الارثية في ضوء ذلك 0
المادة04/أ/ ضمن الفريق الأول للفريق الثاني قيام حقه في انتقال الأموال الأميرية إليه وارثه وعدم
وجود مانع يمنعه من الإرث أو الانتقال أو يحجب عنه نصيبه المتخارج عنه كلا أو جزءا
وأقر بأنه لم يتصرف بأي جزء من هذا النصيب ولم يستوف أي دين للتركة ولم يف أي
دين عليها 0
/ب/ لايضمن الفريق الأول سوى ما ذكر في الفقرة السابقة وبصورة خاصة لا يض-من
وجود أي حق للتركة أو التزام عليها أو يسار مدينيها أو أي استحقاق ووفاء أو عيب أو
نقص في أي من موجوداتها 0
/ج/أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات
وفي الدعاوى والأحكام والعقود والقيود والإشارات المتعلقة بها وسلط يده على نصيبه منها
للتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد 0
المادة5 لا يدخل في هذا التخارج نصيب الفريق الأول من تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه
من جراء حادث 000 وكذلك التعويض المخصص من نقابة 000 لأسرة المورث وحقه
التقاعدي ونصيبه من أجور عقارات التركة وأجر مثلها من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ هذا
العقد 0
المادة6 تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات والتسويات
المترتبة على التركة وموجوداتها وعلى هذا التخارج خاصة ضرائب التركات والمجه-ود
الحربي والدخل (التفرغ) المترتبة على نصيب الفريق الأول المتخارج عليه وعلى هذا العقد
بالغا ما بلغ ذلك كله 0
المادة7 يعتبر أفراد الفريق الثاني حيال الفريق الأول متكافلين متضامنين في جميع التزاماتهم بموجب
هذا العقد 0
المادة8 التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التخارج واستصدار وثيقتها من المحكمة الشرعية ودف-ع
نفقاتها ورسومها من ماله الخاص والتزم الفريق الأول بإقرارها حال دعوته لذلك كما التزم
الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية لاسمه في السجل العقاري والص-ناعي والتج-اري
والعلامات الفارقة وبراءات الاختراع ودوائر النقل وأية إدارة أخرى يتم التسجيل لديه-ا
ودفع رسومها ونفقاتها من ماله الخاص 0
المادة9 /أ/أسقط كل من الفريقين حيال الفريق الآخر كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالغبن 0
/ب/ أقر الفريق الثاني بعلمه التام النافي للجهالة بجميع محتويات النص-يب المتخ-ارج
عليه وقبوله المخارجة عليه بحالته الراهنة مسقطا حقه في الرجوع على الفريق الأول بأي
شيء نتيجة أي استحقاق كلي أو جزئي أو عيب أو نقص أو أي سبب آخر إسقاطا
شاملا كل حق ودعوى وطلب 0
المادة10اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كا ما يتصل بهذا العقد
وتنفيذه 0
المادة11نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه وتفهم
مندرجاته 0
000 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول