عقد تعديل شركة تضامن/أو توصية0
الفريق الأول شريك
الفريق الثاني شريك
الفريق الثالث شريك
الفريق الرابع شريك
المق-دم-ة لما كان الفرقاء المذكورون قد أنشأوا فيما بينهم شركة تضامن /أو توصية بسيطة باسم 000 تتعاطى 000 في مدينة 000 وقد أودعوا عقد تأسيسها ديوان محكمة البداية المدنية في 000 برقم 000 تاريخ / / والسجل التجاري برقم 000 تاريخ / / وكانوا راغبين بتعديل هذا العقد 0
فقد اتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه 0
المادة2 1) عدل الشركاء عقد تأسيس شركة 000 المذكور في المقدمة بالنواحي المبينة أدناه
لتصبح اعتبارا من تاريخ / / كما يلي
أ اسم الشركة
ب غرض الشركة
ج رأسمال الشركة
د مدة الشركة
ه-السنة المالية للشركة
و الحصص برأس المال
ز الحصص بالأرباح والخسائر 0
ح الاستجرارات
ملاحظة يذكر التعديل المتفق عليه لإحدى أو بعض هذه النواحي أو أية نواحي أخرى مذكورة
في العقد 0
ط التصفية
ي انحلال الشركة
ك انسحاب الشريك
م صفة الشريك من متضامن الى موص وبالعكس
2) تضاف المادة/ / مكرر لعقد تأسيس الشركة المذكور/أو يلغى نص المادة/ / من عقد
تأسيس الشركة 0
المادة 3 تبقى أحكام عقد تأسيس الشركة الأخرى سارية المفعول دون أي تعديل فيما لا يخالف
هذا العقد 0
المادة 4 نظم هذا العقد من 000 نسخة بعدد الشركاء احتفظ كل منهم بإحداها إضاف-ة الى
نسخة تودع ديوان محكمة البداية المدنية في 000وأخرى في السجل التجاري وثالثة بمقر
الشرك-ة 0
000 في / /
الفريق الرابع الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول