تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد تعديل شركة تضامن

عقد تعديل شركة تضامن بإدخال شريك جديد
الفريق الأول شريك قديم
الفريق الثاني شريك قديم
الفريق الثالث شريك قديم
الفريق الرابع شريك جديد
المقدمة لما كان الفرقاء الثلاثة قد انشأوا فيما بينهم شركة تضامن
باسم ( ) تتعاطى ( ) في مدينة ( ) وكان الفريق الرابع راغباً بالانضمام إليهم كشريك متضامن وقد قبل الشركاء ذلك.
فقد اتفق الفرقاء ( ) وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة2- دخل الفريق ( ) شريكاً متضامناً إضافة لباقي الشركاء في شركة التضامن ((يذكر اسم الشركة)) المؤسسة بينهم والمودع عقد تأسيسها ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) برقم ( ) تاريخ / / والمسجلة بالسجل التجاري رقم ( ) تاريخ / / وذلك اعتباراً منم تاريخ / /
المادة3- عدل الشركاء عقد إنشاء الشركة المذكورة وأصبح بدءاً من التاريخ المذكور كما يلي
أ اسم الشركة ( )
ب رأسمال الشركة ( ) ليرة سورية
ج حصة الفريق الرابع من رأس المال ( ) ليرة سورية و( ) من الأرباح والخسائر / او يعاد توزيع الأرباح والخسائر كما يلي (تذكر النسب الجديدة)
د يتولى الشريك ( ) إدارة ( ) .
ه- يتحمل الشريك( ) الضرائب المترتبة على الشركاء والشركة نتيجة انضمامه لها خاصة ضريبة الدخل (التفرغ).
المادة4- تبقى أحكام عقد التأسيس الأخرى نافذة دون أي تعديل فيما لا يخالف هذا العقد .
المادة5- نظم هذا العقد من( )نسخة بعدد الشركاء احتفظ كل منهم بإحداها إضافة لنسخة تودع في ديوان المحكمة المذكورة وأخرى مقر الشركة وثالثة السجل التجاري.
( ) في / /
الفريق الرابعالفريق الثالثالفريق الثانيالفريق الأول