الفريق الأول السيد أ بن ……تولد ……يحمل البطاقةالشخصية رقم …….تاريخ ……..الصادرة عن أمانة السجل المدني في …….المسجل في …….بالمسكن رقم……..والقيمةفي…..
الفريق الثاني السيد ب بن …….
الفريق الثالث السيدج- بن ……..
أقر الممتعاقدون بأهليتهم للتصرف واتفقوا على ما يأتي
1- بما أنه قد قام نزاع بين أ وب خاص بالعقار الكائن ب- …….(يذكر موضوع النزاع بالتفصيل وبيان العقار) وقد رفع أ ضد ب بشأن هذا النزاع دعوى امام محكمة ……..قيدت لديها برقم أساس ……..ومحدد لنظرها جلسة …….
فقد اتفق الفريقان الأول والثاني حتى يفصل في هذا النزاع نهائيا على تعيين ج- القابل لذلك حارسا على العقار المذكور لحفظه وادارته بالشروط المدونة بهذا العقد.
2- من المتفق عليه صراحة بين الفريقين الول والثاني أن قبولهما تعيين حارس على العقار موضوع النزاع لا يعتبر تسليما من أحدهما للآخر بما يدعيه من حقوق له على العقار المذكور.
3- على الحارس أن يحافظ على العقار المعهود إليه حراسته وان يقوم بأعمال الإدارة المعتادة من تأجير وتحصيل الأجور ودفع الأموال الأميرية وإجراء الإصلاحات وخلافه مما تستلزمه المهمة الموكولة إليه ورفع الدعاوى اللازمة لذلك وتمثيل الفريقين في الدعاوى المتعلقة بالإيجار وعليه ان يبذل في كل ذلك عنايةالرجل المعتاد ولا يجوز بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته او كلها او بعضها أحد الفريقين الأولين أو شخصا آخر ومحظور عليه أن يعقد أية إجارة لمدة تزيد عن……. وأن يتخالص عن الإيجار مقدما لمدة تزيد عن……..
4- يتعين على الحارس مسك دفاتر حسابات منظمة لرصد جميع الإيرادات والمصروفات وعليه ان يقدم للفريقين الولين في نهاية كل …….حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات.
5- قد قبل الفريقان الأول والثاني أن يخصم الحارس كأجر له عن قيامه بشؤون الحراسة ……..شهريا(او ……في المائة من مجموع الإيراد).
6- على الحارس أن يحتفظ تحت يده بصافي الإيراد لحين الفصل نهائيا في النزاع القائم بين أ وب ويكون عليه حينئذ أن يسلم من يحكم له نهائيا العقار موضوع هذه الحراسة مع متجمد صافي الريع من اليوم الأول حتى يوم التسليم وكذا جميع المستندات المتعلقة بالحراسة.
7- يستمر الحارس في أداء مهمته حتى يفصل نهائيا في النزاع إلا إذا اتفق أ وب معا على انهاء مهمته قبل ذلك.
8- جميع مصروفات هذا العقدواتعابه على عاتق الحراسة
9- حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل فريق نسخة منها.