عقد تقرير نفقة وأجور رضاع وحضانة
الفريق الأول الولي
الفريق الثاني الحاضنة
المق-دم-ة لما كان الفريق الأول وليا للطفل 000 بن 000 مكلف-ا بنفقته وكان الفري-ق الثاني حاضنة له 0
فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي
المادة 1 فرض الفري-ق الأول من نفسه وعلى نفسه لصالح المحضون 000 بن 000 اعتبارا من
تاريخه
أ نفقة شهرية قدرها 000 ليرة سورية 0
ب أجرة حضانة شهرية قدرها 000 ليرة سورية 0
ج أجرة رضاع شهرية قدرها 000 ليرة سورية 0 يؤديها حتى إتمام المحض-ون حول-ين
كاملين 0
المادة2 تكون النفقة والأجور المذكورة قابلة للزيادة دوريا بنسبة 000 بالمئة كل ستة أشهر دونما
حاجة للحصول على حكم قضائي بذلك 0
المادة3 يؤدي الفريق الأول للفريق الثاني النفقة والأجور المذكورة دفعة واحدة في مطلع كل شهر
ميلادي في محل إقامتها المبين أعلاه 0
المادة4 تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والتعليم والتطبيب عدا العمل الجراحي فيلزم ب-ه
الفريق الأول عند الحاجة إليه 0
المادة5 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بنسخة بعد ما قرئت عليه وتفهم
محتوياته 0
00 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول