تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد تنازل شريك عن حصته في شركة تضامن او توصية بسيطة

عقد تنازل شريك عن حصته في شركة تضامن او توصية بسيطة
الفريق الأول شريك قديم
الفريق الثاني شريك قديم
الفريق الثالث شريك قديم متنازل
الفريق الرابع شريك جديد متنازل له
المقدمة لما كانا لفرقاء الثلاثة الأوائل قد أنشأوا فيما بينهم شركة تضامن / او توصية بسيطة باسم ( ) تتعاطى ( ) بمدينة ( ) وأودعوا عقد تاسيسها ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) برقم ( ) تاريخ / / والسجل التجاري في ( ) برقم ( ) تاريخ / /
وكان الفريق الثالث راغباً في الانسحاب من الشركة وإحلال الفريق الرابع محله في حقوقه والتزاماته فيها وقد قبل باقي الشركاء ذلك.
فقد اتفق الفرقاء ( ) وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة2- تنازل الفريق الثالث للفريق القابل لذلك بموافقة باقي الفرقاء عن حصته في شركة ( ) المذكورة بالمقدمة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لقاء بدل /دون عوض مقطوع متفق عليه بينهما وذلك اعتباراً من تاريخ تأسيس الشركة وحتى الآن عدا ما تم المحاسبة عليه من أرباح وخسائر ومصاريف وضرائب.
ب أقر الفريق الرابع بإطلاعه على عقد تأسيس الشركة وعلى حساباتها وميزانياتها السابقة وحساباتها في السنة المالية الجارية الاطلاع التام النافي للجهالة وقبل بها والتزم بها وبنتائجها .
ج التزم الفريق الثالث بجميع التزامان الشركة السابقة على هذا التنازل بالتكافل والتضامن مع الفريق الرابع.
د أقر الفريق الثالث بقبضه البدل كاملاً بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمة الفريق الرابع منه إبراء استيفاء شاملاً كل حق ودعوى وطلب .
ه- التزم الفريق ( )(1) بدفع جميع الضرائب والرسوم ا لمترتبة على هذا العقد والتنازل والتفرغ عن الحصة بالغاً ما بلغت لا سيما ضرائب الدخل (التفرغ)
المادة3أ اتفق الفرقاء الأول والثاني والرابع على تعديل عقد تأسيس الشركة المذكور بالمقدمة اعتباراً من تاريخ هذا العقد بالنواحي التالية
1اسم الشركة يذكر الاسم الجديد
2 يكون الفريق الرابع شريكاً متضامناً ويتولى (تذكر مهامه الجديدة/ او مهام سلفه لا سيما حق التوقيع عن الشركة)
ب تظل جميع أحكام عقد تأسيس الشركة الأخرى سارية المفعول دون تعديل فيما لا يخالف هذا العقد .
المادة4- نظم هذا العقد من ( ) نسخة بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها إضافة لنسخة تودع ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) وأخرى تودع في مقر الشركة وثالثة في السجل التجاري.
( ) في / /
الفريق الرابع الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول