تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد تنازل عن إجارة للسكن وتمديدها

عقد تنازل عن إجارة للسكن وتمديدها
الفريق الأول المستأجر
الفريق الثاني المؤجر
المقدمة لما كان الفريق الأول مستأجرا من الفريق الثاني كامل/ أو غرفة ( ) من العقار رقم ( ) من منطقة ( )العقارية بمدينة ( )والذي هو عبارة عن دار للسكن/ غرفة لسكن الطابق من النباء المشد على العقار المذكور شمال/ جنوبي/ غربي/ شرقي الكائن بشارع ( ) بموجب عقد الإجارة المؤرخ في / / والذي تمدد حكماً بقوة القانون وهو راغب بالتنازل عن الإجارة وتمديدها القانوني لقاء تعويض ولعدم الحاجة للمأجور وكان الفريق الثاني بحاجة لعقاره المأجور ومستعداً لدفع التعويض.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي
النمادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة2- تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حقه باستئجار العقار الموصوف بالمقدمة وتمديد ه القانوني تنازلاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول لقار تعويض قدره ( )ليرة سورية يقبضه من الفريق الثاني على دفعتين الأولى بتاريخ هذا العقد وقدرها ( ) ليرة سورية وقد قبضها نقداً وعداً وأبرأ ذمة الفريق المذكور منها إبراء استيفاء شاملاً مسقطا كل حق دعوى وكلب يتعلق لها والثانية قدرها ( ) ليرة سورية يقبضها بتاريخ تسليمه العقار المأجور للفريق الثاني يوم / / ويعتبر مستعيراً له من تاريخ هذا العقد وحتى التسليم.
المادة3- التزم الفريق الأول بتسليم المأجور في اليوم المذكور للفريق الثاني خاليا من أي شاغل أو نقص أو تكسير أو عيب ظاهر ا خفي وخالياً من أية أشياء منقولة وذا تأخر عن ذلك يعتبر غاصباً له وقد فوض الفريق الثاني ووكله وكالة غير قابلة للعزل حقه بها بالدخول للمأجور من يوم استحقاق تسليمه وتبديل أقفاله وجرد أشياء الفريق الأول الموجودة فيه ووضعها أمانة لدية أو لدى شخص ثالث دون ان يحق للفريق المذكور الاعتراض على ذلك/ أو بوضع هذا العقد لدى دائرة التنفيذ وتنفيذ الإخلاء بواسطتها وكالة مطلقة خاضعة لرأيه وقوله وفعله .
المادة4- التزم الفريق الثاني بدفع رصيد التعويض البالغ ( ) ليرو سورية يوم استحقاق استلام المأجور خالياً من أي شاغل وفي حال امتناع الفريق الأول عن استلامه يكون له إيداعه دائرة التنفيذ والطلب إليها دخول المأجور وتسليمه إليه أو دخوله على النحو المذكور في المادة السابقة .
المادة5- يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك
المادة6- أسقط الفريق الأول كل حق ودعوى وطلب له بوقف تنفيذ هذا العقد أو بوقف تنفيذ إخلائه من المأجور إسقاطاً أية علاقة له بالمأجور.
المادة7- اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول