تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد تنازل عن مكتب محام /طبيب/ مهندس

عقد تنازل عن مكتب محام /طبيب/ مهندس
الفريق الأول المؤجر /المالك
الفريق الثاني المستأجر المحامي/المهندس/ الطبيب
الفريق الثاني المتنازل له (المستأجر الجديد)
المقدمة لما كان الفريق الأول مالكاً للمقسم ( ) من العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية في ( ) وهو عبارة عن مكتب / دار للسكن ( ) في الطابق ( ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من ( ) غرفة ومرحاض ومغسلة وسقيفة مؤجر للفريق الثاني لاستعماله في ( ) ولا مانع لديه من تأجيره للفريق الثالث .
وكان الفريق الثاني مستأجراً للعقار المذكور والإجارة ممدة قانوناً ولا مانع لديه من التنازل عن الإجارة وتمديدها القانوني للفريق الأول لقاء تعويض بموافقة الفريق الأول .
وكان الفريق الثالث راغباً باستئجار العقار المذكور كمكتب/ كعيادة/ بعد إخلائه من الفريق الثاني ومستعداً لدفع التعويض كعوض هبة للفريق الأول مشروطة بدفع التعويض.
فقد اتفق الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة2ا تنازل الفريق الثاني للفريق الأول القابل لذلك عن حقه بإجارة العقار الموصوف بالمقدمة وتمديدها القانوني تنازلاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول لقاء تعويض قدره ( ) ليرة سورية دفعه له الفريق الثالث كهبة منه للفريق الأول لذلك ودون تجرد عن نية التبرع هبة لقاء عوض لمصلحتي الواهب والموهوب معاً.
ب التزم الفريق الثالث بعدم استرداد الهبة المذكورة من الفريق الأول أو الفريق الثاني أياً كان سبب ذلك وأبرأ ذمتيها منها إبراء إسقاط شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.
ج أبرأ الفريق الثاني ذمة الفريق الأول من التعويض المذكور إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب.
المادة3أ سلم الفريق الثاني للفريق الثالث بأمر من الفريق الأول المأجور خالياص من أي شاغل بتاريخ هذا العقد .
ب أجر الفريق الأول الفريق الثالث كامل العقار الموصوف بالمقدمة لمدة سنة ميلادية واحدة و تبدأ من تاريخ هذا العقد باجر سنوي قدره ( ) ليرة سورية يدفع مقدماً على أربعة أقساط متساوية كل منها بمبلغ ( )ليرة سورية يستحق بعد ثلاثة أشهر ميلادية من استحقاق سابقه وقد قبض الفريق الأول القسطالأول بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمة الفريق الثالث منه .
أو
– التزم الفريق الثاني بتسليم المأجور للفريق الثالث بأمر من الفريق الأول خالياً من أي شاغل في موعد أقصاه يوم / /
المادة4- باع الفريق الأول للفريق الثالث القابل لذلك كامل الموجودات المادية المبينة بالكشف الملحق بهذا العقد بمبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول وقبضه منه بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً كل حق دعوى وطلب.
المادة5أ التزم الفريق الثاني بالإقرار بالتفرغ عن المأجور للفريق الثالث أمام الدوائر المالية .
ب تقع على عاتق الفريق الثالث جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وقيم استجرار المياه والكهرباء اعتباراً من تاريخ هذا العقد كما تقع على عاتقه نفقاته والضرائب والرسوم المترتبة عليه وعلى التفرغ عن المأجور من كل من الفريقين الآخرين بالغاً ما بلغ ذلك كله.
المادة6- اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.
المادة7- تكون محاكم مدينة ( ) وحدها المختصة بنظر أي نزاع بين الفرقاء الثلاثة حول هذا العقد.
المادة8- نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء الثلاثة بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول