تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد توكيل محامي من قبل جهة عامة

الفريق الأول ……….. المدير العام ………اضافة لوظيفته……..
الفريق الثاني………السيد الأسنتاذ……….المحامي في نقابة المحامين
المادة 1- وكل الفريق الأول الفريق الثاني المرافعة عنه في جميع الدعاوى المقامة أو التي ستقام من قبله أو عليه اما سائر المحاكم على اختلاف درجاتها وأنراعها عادية كانت أو ادارية أم استثنائية ودورائر التنفيذ والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وامام هيئات التحكيم والتأديب وأية دائرة من الدوائر الرسمية.
المادة 2- تحدد أتعاب الفريق الثاني بمبلغ (………) ليرة سورية شهريا وفقا لأحكام المادة الرابعة من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1661 الصادر في 1982/7/9 باعتبار أن مدة ممارسة المهنة كمحام أستاذ قد بلغت بتاريخ ابرام هذا العقد (……….) سنة ويجري تعديل الأتعاب الشهرية المذكورة في القائمة وفقا لتدرج المنصوصو عليه في المادة الرابعة من القرار رقم 1661 المشار إليه تبعا لمدة خدمته كمحامي أستاذ.
المادة 3- على الفريق الثاني – لقائ الأتعاب الشهرية المتفق عليها في المادة السابقة القيام نيابة عن الفريق الأول بالمرافعة الكتابية والشفهية في أية قضية من القضايا التي يكون الفريق الول طرفا فيها بأية صفة كانت وعليه أن يمارس كافة طرق الطعن القضائية في المواعيد المقررة ما لم يطلب منه الفريق الأول خطيا عدم الطعن أو يوافق صراحة وخطيا على اقتراحه بعدم جدوى الطعن. وعليه القيام بجميع الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت أو تصدر لصالح الفريق الأول من سائر المحاكم والمراجع القضائية في الجمهورية العربية السورية أو أية محكمة أجنبية خارجها وكذلك القيام بتنظيم وتحرير وارسال الإنذارات والبلاغات المختلفة باسم الفريق الأول إلى المدينين أو غيرهم من الأشخاص ذوي العلاقة مع الفريق الأول حسبما يكلفه بذلك. وعليه أنه يقدم إلى الفريق الأول الدراسة والمشورة القانونية في الأعمال التي تعرض عليه.
المادة 4- مع مراعاة أحكام المادة (58) من قانون المحاماة رقم (39) تاريخ 1981/8/21 يكون الفريق الثاني مسؤولا عن أي خطأ وقع في العقد الذي شارك في تنظيمه أو الصك الذي نظم استنادا إلى رأيه كما يعتبر مسؤولا عن أي خطأ يقع متىة كان ذلك الخطأ راجعا إلى اهمال غير مبرر أو جهل فاضح منه أو ممن ينيبه.
المادة 5- اضافة إلى الأتعاب الشهرية المحددة في المادة الثالثة هذا العقد يستفيد الفريق الثاني من أحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1661 الصادر في 1982/9/7.
المادة 6- يتقاضى الفريق الثاني نفقات السفر والإقانمة القانونية وفقا للأنظمة النافذة حال تكليفه بمهمة خارج مدينة عمله.
المادة 7- خلافا لأحكام الفقرة (ه-) من المادة (59) من قانون المحاماة رقم (39) تاريخ 1982/8/214 لا يحق للفريق الثاني أن يقتطع أتعابه مباشرة من المبالغالمتحصلة لدى دائرة التنفيذ بدون موافقة الفريق الأول.
المادة 8- يصرح الفريق الثاني بأنته غير متعاقد بأتعاب شهرية مع أي جهة عامة أخرى غير الفريق الأول.
المادة 9-1) يجوز للفريق الأول أن ينهي الوكالة في أي وقت دون أن يحق للفريق الثاني المطالبة بأي تعويض.
2) للفريق الثاني حق انهاء وكالته على أن يبلغ الفريق الأول برغبته هذه قبل ثلاثة أشهلا على الأقل وعلى أن يقدم الفريق الأول قبل اعتزاله الوكالة كشفا بالدعاوي والقضايا التي يعالجها مع بيان الحالة التي وصلت إليها كل منها امام المحاكم والمراجع القضائية والرسمية المختصة وأن يسلم الفريق الأول جميع الأوراق والمستندات التي بحوزته المتعلقة بالدعاوي المذكورة.
المادة 10- يتعهد الفريق الثاني بموافاة الفريق الأول بنسخ طبق الأصل عن استدعاء الدعوة وكافة المرافعات والدفوع والوثائق واللوائح المتبادلة بينه وبين بقية الأطراف في القضايا الخاصة بالفريق الأول وكذلك بالإجراءات القضائية كما يقوم بارسال تقارير دورسية عن الدعاوى التي يباشرها كما يتعهد بأن يسلم الفريق الول جميع الأوراق والمستندات وملفات الدعاوى المعهود به إليه عند اول طلب بموجب محضر أصولي
المادة 11- لا يجوز للفريق الثاني بغير تفويض خطي يصدر إليه عن طرلايق الفريق الأول التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم وبصورة عامة لا بد من موافقة الفريق الأول في كل شأن ماس بمصالحه كالإقرار.
المادة 12- لا يجوز للفريق الثاني توكيل غيره للمرافعة عنه بدون موافقة الفربي الأول.
المادة 13- من الواضح والمشروط صراحة في هذا العقد أن الفريق الثاني ليس مستخدما لدى الفريق الأول وإنما يخضع لأحكام عقد الوكلة وليس لأحكام عقد العمل وعلى ذلك ليس للفريق الثاني أن يطالب عند انهاء والكته بأية تعويض أو مكافأة أو بأية اجازة أو منفعة من المنافع المقررة للعاملين لدى الفريق الأول أو بأي حق آخر عدا الحقوق المذكورة في هذا العقد.
المادة 14- يمكن للفريق الأول أن يقصر عمل الفريق الثاني مؤقتا أو بصفة مستمرة على أن تقديم الدراسة والمشورة القانونية دون أن يترتب على ذلك تعديل في طبيعة هذا العقد او في صفة الفريق الثاني أو هذا العقد باشتثناء المكافأة المنصوص عليها في المادة الخامسة منه حيث يستفيد في هذه الحالة من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1661 الصادر في 1982/9/7 بدلا من المكافأة المنصوصو عليها في الفقرة الثانية من المادة الكمذكورة في حدود تقدير الفريق الأول.
المادة 15- نظم هذا العقد عغلى نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بنسخة عنهما.
المادة 16- يبدأ نفاذ هذا العقد في 198/ / .