تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد حراسة على عقار زراعي

عقد حراسة على عقار زراعي
الفريق الأول متنازع
الفريق الثاني متنازع
الفريق الثالث الحارس
المقدمة لما كان الفريقان يتنازعان على (1) على ملكية (1) /أو حيازة كامل/ أو حصة قدرها ( ) /2400 سهم من العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) والذي هو عبارة عن أرض زراعية بعل / سقي/ سليخ/ مشجرة بمساحة ( ) متراً مربعاً في قرية ( ) التابعة لمحافظة( ) وخشية منهما على فوات المنفعة من استغلاله فقد اتفقا على تعيين حارس عليه وقبل الفريق الثالث النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة2- عهد الفريقان الأول والثاني إلى الفريق الثالث القابل لذلك بحراسة العقار رقم ( ) المذكور في المقدمة بجميع زروعه وغراسه ومنشآته وآباره وأدواته الزراعية ومواشيه المبينة بالكشف الملحق والتكفل بحفظه واستثماره وإدارته وبرده بكامل موجوداته مع غلته المقبوضة إلى من يثبت لها لحق فيه منهما وريثما يحل هذا النزاع رضاء أو قضاء مع عدم تسليم أي منهما للآخر بما يدعيه من حقوق عليه ما زالت قيد النزاع بينهما.
المادة3- التزم الفريق الثالث ب-
أالقيام بالحراسة بنفسه وبعد إحلال غيره محله فيها كلاً او جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد في سبيل ذلك ويكون مسؤولاً عن كل يبوسة او هلاك في المزروعات والغراس بشكل خاص .
ب عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة ويحظر عليه بشكل خاص إنشاء العلاقات الزراعية كالمشاركة على البدل أو الحصة أو التأجير وتبديل وجه استغلال المحروس وطريقته وقلع الغراس وإنشاءاته وموجوداته واستغلاله زراعياً واستيفاء حقوق الفريقين الآخرين والوفاء بديونهما المتعلقة بالمحروس وبيع المحاصيل وتضمنها وكل ما يلزم لاستغلاله زراعياً.
د مسك دفتر حساب منظم بما تسلمه من واردات المحروس وما أنفقه من مصاريف تدون فيه واقعاتها يوماً بيوم ويكون مؤيداً بالمستندات اللازمة والاحتفاظ بصافي الغلة بعد تنزيل المصاريف وضريبة الاستثمار الزراعي وأجوره من الواردات (1) وتقديم حساب سنوي للفريقين الآخرين بذلك في مطلع تشرين الأول من كل عام ميلادي .
المادة4- يحق للفريق الثالث التقاضي مع الغير بكل ما يدخل في سلطته وله التوكيل بالخصومة والطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليه التنازل عن الدعوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكام والمراجعة التنفيذية والإخطارات ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء.
المادة5أ استلم الفريق الثالث المحروس بحالة جيدة صالحاً لما أعد هل خالياً من أي شاغل أو نقص او تكسير أو عطب أو يبوسة والتزم برده للفريق الذي يحدده الفريقان أو القضاء/ او التحكيم نتيجة حسم نزاعهما مع غلته الصافية وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان .
ب – حدد الفرقاء (2) أجر الفريق الثالث الشهري بمبلغ مقطوع قدره ( )ليرة سورية / او بنسبة ( ) من غلة المحروس السنوية بعد حسم مصاريفه / او بمبلغ سنوي مقطوع قدره ( ) ليرة سورية يصرفه لنفسه من واردات المحروس بعد تقديم الحساب السنوي .
أو
ب تبرع الفريق الثالث بالحراسة مجاناً دون أجر او تعويض واسقط كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.
ج تنتهي الحراسة بحسم النزاع بين الفريقين رضاء او قضاء أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إفلاسه أو إعساره والتزم هو وخلفه ونائبوه بتقديم الحساب والغلة المتجمدة وتسليم المحروس للفريقين الأولين أو لمن يعينانه بدلاً منه او لمن له الحق فيها منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة .ومن تأخر منهم في ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الذي حسم النزاع لصالحه بمبلغ قدره ( ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير.
المادة6- يعتبر الفريق الثالث معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك
المادة 7- اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة9- نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول