عقد حساب جار بين طرفين (لتوريد بضائع وأموال )
الفريق الأول تاجر مورد
الفريق الثاني تاجر مستورد
المق-دم-ة لما كان الفريق الأول تاجرا مسجلا بالسجل التجاري بمدينة 000 برقم 000 تاريخ
/ / يتعاطى تجارة000 بالجملة/بنصف الجملة/ أو مالكا لمعمل000 المرخص برقم 000 تاريخ/ /
بمدينة000
وكان الفريق الثاني تاجرا مسجلا بالسجل التجاري بمدينة 000 برقم 000 تاريخ / / يتعاطى تجارة
000 بنص الجملة /بالمفرق 0 وراغبا في استجرار ما يلزمه منها من الفريق الأول 0
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه 0
المادة 2 أ/ اتفق الفريقان على عقد حساب جار بينهما لجميع معاملاته-ا التجاري-ة يقيد في-ه
ما يسلمه كل من الفريقين للآخر وما يستلمه منه بدفعات من بضاعة ونقود وأسناد
تجارية 0 ويكون رصيده النهائي عند اقفاله وحده دينا مستحقا مهيأ للأداء 0
ب/لا يمنع الحساب المذكور من تقاضي كل فريق عمولته عما أداه للفريق الآخ-ر ومن
استرداد ما أسلفه وأنفقه في سبيلها 0
ج/تنتج الدفعات المسلمة فائدة بنسبة 000 بالمئة على ذمة الفريق المتسلم 0
د/لا يعد أي من الفريقين دائنا أو مدينا للآخر قبل ختام الحساب 0
ه-/يتم فتح الحساب في مطلع كل شهر ميلادي ويغلق بنهايته ويفتح حساب جار جديد
للشهر التالي وينت-ج رصيده على المدين فائدة بمعدل 000 بالمئ-ة إذا نقل للحساب
الجديد 0
المادة 3 أ/مدة هذا العقد 000 سنة من تاريخ توقيعه ويتجدد تلقائيا سنة فأخرى مالم يبد أح-د
الفريقين للآخر رغبته بعدم التجديد قبل أسبوع من انقضاء مدته 0
ب/ينتهي العمل بهذا العقد إذا رغب أحد الفريقين بذلك في أي وقت كما ينتهي بوف-اة
أيهما أو فقده أهليته أو إعساره أو إفلاسه 0
المادة 4 أ/ يؤلف الحساب كتلة واحدة ولا يج-وز لأي من الفريقين طلب الوفاء أو المقاص-ة أو
المداعاة أو التنفيذ بخصوص أية دفعة منه على حدة 0
ب/لا يعد الدافع بواسطة سند تجاري حاصلا إلا بتاريخ قبض قيمته وإذا أفلس ساحب-ه
كان مسلمه مسؤولا عن نتائج ذلك 0
المادة 5 تكون محاكم مدينة 000 وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا
العقد أو الحساب المفتوح بموجبه 0
المادة 6 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه وتفهم
مندرجاته 0
000 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول