تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد حوالة حق مضمون برهن عقاري بحضور المدين مع مد أجل استحقاق الدين

الفريق الأول السيد أ بن ……..تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ ……الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……..والمسجل في …….بالمسكن رقم …….والمقيم في …….. محيل
الفريق الثاني السيد ب بن…….. محال له
الفريق الثاالث السيد ج- بن…….. مدين
أقر المتعاقدون بأهليتهم للتصرف واتفقوا على ما يأتي
1- يداين أ ج- بمبلغ ……..من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب عقد ……..موثق لدى الكاتب بالعدل في ……..بتاريخ …….تجت رقم …….مقابل اشارة رهن تاميني على العقار الآتي بيانه
(تدرج بيانات العقار)
2- دفع ب ل- أ باجازة وموافقة ج- مبلغا وقدره ……..عدا ونقدا من يده وماله وهذا المبلغ عبارة عن جميع مطلوب (او باقي مطلوب) أ قبل ج- الموضح بالنبد السابق ويعترف أ بتسلمه هذا المبلغ.
3- يتنازل بموجب هذا أ ل- ج- بموافقة ج- تنازلا نهائيل دون قيد ولا شرط ويحله محله في جميع الحقوق والضمانات والتأمينات المقررة والمترتبة على عقد ………سالف الذكر وخاصة في اشارةالرهن الموضحة في البند الأول من هذا العقد.
4- تمت حوالة هذا الحق دون ادنى ضمان من وجود الدين في ذمة ج- وقت تحرير هذا العقد وقد أقر ج- ذلك (يمكن استبدال هذا النص بالآتييضمن المحيل وجود الحق المحال كما يضمن يسار المدين حاليا ومستقبلا وقد أقر المدين ذلك)
5- يقر ب بأنه تسلم من أ جميع المستنداتالخاصة بالحق المحال.
6- قبل ب بموجب هذا وبناء على طلب ج- أن يمد له أجل استحقاق المبلغ موضوع الحوالة ……سنة …….ابتداء من اليوم أي أنه أصبح مستحق الدفع في تاريخ………
7- تسري على المبلغ المحال خلال مدة هذا العقد فوائد بسعر…….في المائة سنويا ابتداء من اليوم لتمام السداد وتدفع لأمر ب وبمحل اقامته أو اقامة من يحل محله على أقساط متساوية كل …….شهر مقدما (أو مؤخرا) بواقع كل قسط …….يستحق أولها في تاريخ ………وهكذا.
8- يبقى عقد القرض سالف الذكر بجميع نصوصه ساري المفعول بدون ادنى تعديل كما ان العقد الحالي يعتبر امتدادا للعقد الأصلي وليس تجديدا له.
9- مصروفات العقد وأتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق ج- وحده.
10- حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.

4- تمت حوالة هذا الحق