تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد حوالة حق مضمون برهن من دائن لأحد المدينين أو لأحد ورثة المدين

الفريق الأول السيد أ بن …….تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ ……..الصادرة عن امانة السجل المدني في ……..والمسجل في …….بالمسكن رقم ……..والمقيم في …….. محيل
الفريق الثاني السيد ب بن …………. محال لهز
أقر المتعاقدان بأهليتهما واتفقا على ما يأتي 1- يداين أ ب وفلان وفلان بطريق التكامل والتضامن (أو موروث ب) بمبلغ ………من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب عقد ……..موثق لدى الكاتب بالعدل في …….بتاريخ ……..تحت رقم ……..(او بحكم صادر من محكمة ……..بتاريخ …….تحت رقم ……..في القضية رقم…….).
ومضمون باشارة رهن من تاريخ …….رقم …….على العقار الآتي بيانه
(تدرج بيانات العقار)
وبما ان هذاالدين قد استحق ل- أ وقد اتخذ بموجبه إجراءات نزع ملكية ضدد المدينين فقد عرض ب بصفته أحد المدينين المتضامنين (او أحد ورثة المدين) على أ القابل لذلك أن يسدد له جميع مطلوبه في مقابل أن يحله محله في جميع حقوقهز
2- فضلا عن حق (ب) قانونا في الحلول محل أ فإن هذا الأخير يحله محله بموجب هذا صراحة في جميعالحقوق والضمانات والتأمينات المقررة له والمترتبة علىالعقد (أو الحكم) سالف الذكر وخاصة في اشارةالرهن الموضحة في البند الول من هذا العقد ويكون ل- ب الحق في مطابة باقي المدينين المتضامنين معه (او باقي الورثة) بالقدر الملزمين به في المبلغ المدفوع مع الفوائد التي تسري عليه ابتادء من اليوم.
3- تمت حوالة هذا الحق دون أدنى ضمان من أ سوى وجوده في ذمة المدينين (او ذمة المورث) وقت تحرير هذا العقد.
4- يقر ب بأنه تسلم من أ جميع المستندات الخاصة بالحق المحال به وأوراق الإجراءات التي اتخذت بشأنه.
5- مصروفات هذا العقد وأتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق ب وحده.
6- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.