تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد حوالة مضمون برهن ضماناً لسداد الدين

الفريق الأول السيد أ بن ……تولد …….يحمل البطاقةالشخصيةرقم ……..تاريخ …….الصادرة عن امانة السجل المدني في ……..والمسجل في …….بالمسكن رقم………والمقيم في …….. محيل
الفريق الثاني السيد ب بن …….. محال لهأقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي
1- بما أن ب يداين أ بمبلغ …….من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب (يذكر سندالدين) ويداين أ فلانا بمبلغ ……….بموجب عقد موثق لدى الكاتب بالعدل في ……..بتاريخ…….في القضية رقم…….) والمضمونم باشارة رهن على العقار الآتي بيانه المملوك لفلان
(تدرج بياناتالعقار)
وقد تنازل بموجب هذا أ ل- ب القابل لذلك عن الدين المستحق له قبل فلان سالف الذكر كما أحله محله في سند الدين وفي كافة الإجراءات والتأمينات التي اتخذت بشان هذا الدين حتى اليوم وذلك ضمانا لسداد الدين المستحق عليه ل- ب .
2- ل- ب الحق في أن يحصل من فلان المدين ما استحق وما يستحق منالدين المحال دون حاجة لحضور أ او صدور أي إقرار منه مخصم المتحصل من مطلوبه قبل أ على ان يتحمل هذا الأخير بكافة المصروفات اللازمة لإجراءات التنفيذ.
3- من المتفق عليه صراحة بين الفريقين أن هذا العقد لا يعفي أ من الدين المستحق عليه ل- ب وعلى ذلك إذاتعذر على هذا الأخير تحصيل جميع مطلوبه قبل أ من مدينه في ظرف …….سنة من تاريخ هذه الحوالة حق له التنفيذ بسند دينه الصلي ضدد أ فورا دون حاجة لأس تنبيه أو انذار.
4- يتعهد ب بمجرد حصوله على مطلوبه من مدين أ بأن يسلم هذا الخير فورا سند دينه قبله وان يرد له بطريق التحويل سند الدين المحول له بموجب هذا العقد وذلك بمصروفات على عاتق أ .
5- مصروفات هذا العقد وأتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق أ وحده.
6- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.