عقد دخل دائم بعوض عقاري (1)
الفريق الأول: مستحق الدخل
الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل
المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك كامل / حصة قدرها ( ) /2400 سهماً من العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) والذي هو عبارة عن ( ) في قرية /شارع ( ) بنارية ( ) ويرغب في التنازل عنه لآخر مقابل حصوله على دخل دوري ودائم قد قبل الفريق الثاني بتملك العقار وتأدية الدخل المذكورين .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة 2 – تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك تنازلاً قطعياً لا رجوع فيها ولانكول كامل / حصته وقدرها ( ) / 2400 سهماً من/ العقار رقم ( ) المذكور في المقدمة كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العاملين من بعده بحسب انصبتهم الشرعية في إرثه دخلاً دائماً شهرياً قدره ( ) ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ هذا العقد ويدفع المستحق في محل إقامته
المادة 3 – أ- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية العقار المذكور لاسمه في السجل العقاري ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع العقد اللازم أمام أمين السجل العقاري خلال شهر من تاريخ هذا العقد والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة حال تبلغها
ب – التزم الفريق الثاني بوضع إشارة تأمين على صحيفة العقار بمبلغ (2) قدره ( ) ليرة سورية ضماناً لتسديد الدخل الدائم بنفقته الخاصة وترقن بانقضاء الحق بالدخل أو باستبداله
ج – التزم الفريق الثاني وخلفاؤه من بعده بعدم طلب دفع دين التأمين وترقين الإشارة مادام حق الفريق الأول بالاستبدال غير قائم .
د – استلم الفريق الثاني العقار المذكور بتاريخ هذا العقد وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالياً من أي شاغل أو تكسير أو تخريب أو نقص وسلط الفريق الأول يده عليه للتصرف به تصرف المالك لملكه .
المادة 4 – أ – التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه العاملون بالتكافل والتضامن فيما ينهم وبغير انقسام بتأدية الدخل المذكور في مواعيده ومكانه.
ب – ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول بعد وفاته. ولا يعتبر أحفاده المتوفى والدهم في حياته من هؤلاء الورثة .
المادة 5-أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم المذكور بمبلغ من النقود السورية تكون فائدته المحسوبة بمعدل 9% سنوياً(1) مساوية للدخل شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل.
ب- لايجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور مادام الفريق الأول حياً ويجوز لهم ذلك مجتمعين بعد وفاته أو بعد انقضاء خمس عشرة سنة على هذا العقد بالشروط المبينة في الفقرة /آ/ السابقة .
ج – يكون مااستوفاه الفريق الأول وخلفاؤه من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً لهم لايجوز للفريق الثاني وخلفائه ونائبه الرجوع عليهم بشيء منها .
المادة 6 – إذا تأخر الفريق الثاني أو خلفاؤه في دفع الدخل مدة سنتين متتاليتين أو أعسر أو أفلس أو هلك العقار المؤمن أو تداعى ولم يصنه جازا للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استبدال الدخل الدائم بمبلغ نقدي محسوب وفق المادة (5) من هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وتكون الدخول المستوفاه حقاً لهم ولا يجوز للفريق الثاني أو خلفائه الرجوع عليهم بشيء منها.
المادة7- يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول