تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد رسمي بإنشاء حق انتفاع ببدل

الفريق الأول السيد أ بن ……..تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ……الصادرة عن امانة السجل المدني في ……….والمسجل في ……..بالمسكن رقم …….والمقيم في …….. مالك
الفريق الثاني السيد …….بن ……..منتفع
1- صرح المالك……..بقوله أنني املك تمام العقار المسجل في الصحيفة العقارية رقم ……من المنطقة العقارية…….وأوصافه الحالية …….ونوعه الشرعي …….ومساحته …….مترا مربعا وذلك بموجب سند التمليك المرفق والآن برضائي واختياري بدون جبر ولا إكراه وبلا رجوع ولا نكول قد تنازلت إلىالسيد ………عن حق الإنتفاع بواردات تمام العقار المذكور لقاء بدل قدره……..ليرة سورية على أن ينتفع الموما إليه بهذا الحق طيلة مدة الحياة وان يعود هذا الحق لي بعد وفاته وحيث قد قبضت منن تمام البدل المذكور وأبرأت ذمته ابراء عاما شاملا أطلب تسجيل حق الإنتفاع بواردات تمام عقاري المنوه عنه على اسم السيد…… طيلة مدة حياته واعطائه شهادة قيد بذلك وابقاء حق الرقبة من العقار على اسمي تسجيل ذلك في السجل العقاري.
2- صرح المنتفع ……..بقوله أنني قبلت من السيد ……..التنازل عن حق الإنتفاع بواردات عقاره ذي الرقم ……..من المنطقة العقارية لقاء قبضه مني مبلغ ليرة سورية كما أفاد بالبند الأول من هذا العقد وقبلت بأن أتصرف من حق الإنتفاع المذكور طيلة مدة حياتي على أن يعود هذا الحق بعد وفاتي إلى مالك الرقبة المذكور او ورثته من بعده فأطلب تسجيل ذلك في السجل العقاري.
3- تعهد الفريقان بأن يكون هذا العقد على مسؤوليتهما فيما إذا وجد مانع قانوني من تسجيله وتنفيذه كحجز او غيره من موانع التسجيل.