تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد رسمي بإيجار عقار

الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في والمسجل في بالمسكن رقم والمقيم في ،مؤجر
الفريق الثاني: السيد بن ،مستأجر
1ـ صرح المؤجر بقوله إنني أملك تمام العقار المسجل على اسمي في الصحيفة العقارية رقم من المنطقة العقارية وأوصافه الحالية ونوعه الشرعي ومساحته مترا مربعا ذلك بموجب سند التمليك المرفق والآن برضائي واختياري بدون جبر ولا اكراه قد أجرت تمام عقاري المذكور إلى المستاجر السيد لمدة سنة اعتبارا من تاريخ هذا العقد في السجل العقاري.
2ـ صرح المستأجر بقوله إنني قبلت استئجار هذا العقار من المؤجر الموما إليه ان يقةم بتسليمي العقار المذكورغب انتهاء المدة على الحالة التي استلمهعليها عند عقد الإيجار وذلك بدون حاجة إلى اخطار أو انذار وحيث قد أبرأت ذمة المستأجر من البدل أطلب تدوين هذا العقد في السجل العقاري.
2ـ صرح المستأجر بقوله أنني قبلت استئجار هذا العقار من المؤجر الموما إليه بالبدل والمدة المذكورين وأعده بتسليمه العقار غب انتهاء المدة على الحالة التي استلمه فيها بدون حاجة لإخطار أو انذار.