الفريق الأول السيد……..بن ……..رئيس أملاك الدولة في ……. بالإضافة لوظيفته ……….. بائع
الفريق الثاني السيد…….بن ………تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ …….صادرة عن امانة السجل المدني في ……..سوري التبعة مسجل في ……..بالمسكن رقم ……..ومقيم في ………مشتر
1- صرح رئيس املاك الدولة في ……..بالإضافة لوظيفته بقوله إن خزينة الجمهورية العربية السورية تملك الحصة الشائعة وقدرها …….سهم من أصل ألفين وأربعمئة سهم من العقار المسجل في الصحيفة العقارية رقم……. من المنطقة العقارية ………وأوصافه الحالية ……..ونوعه الشرعي …….ومساحته مترا مربعا وذلك بموجب سند التمليك المرفق وان دائرة املاك الدولة في ……..كانت أجرت حصة قدرها …….سهم من أصل ألفين وأربعمئة سهم من هذا العقار إلىالسيد …….بموجب صك الإيجار مع الوعد بالبيع المؤرخ …….رقم المقدمربطا صورة عنه ببدل قدره ليرة سورية سدد إلى صندوق الخزينة لقاء الإيصالات المحفوظة لدينا. وبناء على موافقة وزارة الزراعة بكتابها المؤرخ……. رقم ……..أطلب تسجيل الحصة البالغة …….سهم من أصل ألفين وأربعمئة سهم من العقار رقم …….المذكور على اسم المشتري ……..وذلك بشرط التقيد بأحكام المادة 36 من القرار رقم 275 المؤرخ 5أيار 1926القاضية بعدم جوازاجراء أية معاملة عقارية بحق سهام المشتري خلال عشر يسنوات بدون موافقة وزارة الزراعة على ذلك وتدوين هذه الإشارة على صحيفة العقار.
2- صرح المشتري……..بقوله أنني قبلت من رئاسة أملاك الدولة شراء الحصة البالغة …….سهم من أصل ألفية وأربعمئة سهم من العقار رقم ……..من المنطقة العقارية ……..وأقبل بعدم اجراء أية معاملة عقارية على حصتي من هذا العقار مدة عشر سنوات إلا بموافقة وزارة الزراعة فأطلب تسجيل هذه الحصة باسمي واعطائي سند تمليك بها.