تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد رسمي بتحويل تأمين

الفريق الأول السيد ……..بن …….تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ ……. صادرة عن أمين السجل المدني في ……والمسجل في……..بالمسكن رقم ……..والمقيم في………….. دائن أول
الفريق الثانيالسيد ………بن ……… دائن جديد
1- صرح الدائن الأول ……..قائلا أنني أحمل شهادة قيد التأمين المقدمة ربطا والمعطاة من أمانة السجل العقاري في ……بتاريخ……..رقم ……..والمتضمنة أن حصة المدين السيد ……..البالغة ……..سهما من أصل ألفين وأربعئمة سهم من العقار رقم ……..من المنطقة العقارية …….وأوصافه الحالية …….ونوعه الشرعي…….ومساحته …….مترا مربعا مؤمن بها عندي تامينا عقاريا من الدرجة الأولى وقابلا للتحويل لقاء مبلغ قدره…….ليرة سورية لمدة……..سنة اعتبارا منتاريخ العقد وذلك بموجب محضر العقد المنظم لدى المكتب العقاري المعاون في ……..بتاريخ ……..رقم ……..والآن قد قبضت من السيد …….تمام مطلوبي من المدين الموما إليه وقدره ……..ليرة سورية لمدة ………..سنة اعتبارا تاريخ العقد وذلك بموجب محضر العقد المنظم لدى المكتب العقاري المعاون في …….بتاريخ…….رقم ………والآن قد قبضت من السيد ……..تمام مطلوبي من المدين إليه وقدره ……..ليرة سورية مع الفائدة المتفق عليها في العقد وحولتله التأمين المجون لمصلحتي بالعقد رقم ……..المؤرخ …….المار الذكر بكافة شروطه وأحكامه وأربرأت ذمة المدين ابراء شاملا فأطلب تسجيل هذا التحويل في السجل العقاري واعطاء الدائن الجديد شهادة تأمين جديد حسب الأصول.
2- صرح الدائن الجديد ……..بقوله أنني قبلت تحويل التأمين المسجل بالعقد رقم……. تاريخ …….لأسمي بكافة شروطه وأحكامه فيما يتعلق بحصة المدين السيد ……..البالغة ……..سهم من أصل ألفين وأربعمئة سهم من العقار رقم ………من المنطقة العقارية ……فأطلب تسجيل تالحويل المذكور واعطائي شهادة تأمين.