تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد رسمي بشراء فضلة طريق من البلدية وضمها إلى عقار مجاور

حضر السيد …….بن …….تولد ……سوري التبعية والمقيد بالمسكن رقم …….من منطقة بموجب البطاقة الشخصية المؤرخة في …….رقم …….والمقيم في ………
وصرح بقوله أن العقار المسجل في الصحيفة العقارية رقم ……..من المنطقة العقارية ……..ونوعه الشرعي …….وأوصافه الحالية ………ومساحته ……..مترا مربعا باعتبار ألفين وأربعمئة سهم من ذلك…….سهم له وذلك كما هو مدون في صورة قيد العقار المرفقة. وحيث يوجد فضله طريق أمام عقاره المذكور بمساحة …….متر مربع عائدة لبلدية ……وتفصل بين عقاره والطريق العام فقد اشترى تمام هذه الفضلة من البلدية ببدل قدره …….ليرة سورية كما جاء بقرار البلدية المؤرخ…….رقم……. المرفق، فعليه أطلب تسجيل تمام الفضلة موضوع البحث على اسمي، ثم توحيد هذه الفضلة مع عقاري الأساسي المنوه عنه وتدوين ذلك في السجل العقاري، وأبرز بطيه المخطط الفني المصادق عليه من البلدية حسب الأصول.