الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصدادرة عن أمانة السجل المدني في بالمسكن رقم والمقيم في ،مؤجر
الفريق الثاني: السيد بن ،مستأجر
1ـ صرح المؤجر بقوله أنني كنت أجرت إلى السيد تمام العقار المسجل باسمي في الصحيفة العقارية رقم من المنطقة العقارية ووقعنا بذلك عقدا سجل لدى المكتب العقاري المعاون بتاريخ رقم وذلك لقاء بدل ايجار قدره ليرة سورية ولمدة سنة من تاريخ العقد والآن حيث قد انتهت مدة الإيجار واستلمت العقار المذكور على الحالة التي كنت أجرته فيها تماماً أطلب فك هذا الإيجار وفسخه وشطب الإشارة الموضوعة على قيد العقار في السجل العقاري وإني أبريء ذمة المستأجر من كل حق وطلب ودعوى ابراءً عاما شاملا.
2ـ صرح المستأجر بقوله حيث قد مضت مدة الإيجار المتفق عليها بيني وبين السيد فقد سلمته عقاره رقم المذكور على الحالة التي كنت قد استلمته فيها عند عقد الإيجار تماماً فأطلب شطب الإشارة الموضوعة على قيد العقار المشار إليه.