تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد رسمي بهبة مقترنة بشرط احتفاظ الواهب بحق الإنتفاع

الفريقالأول السيد أ بن………تولد ………يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ ………الصادرة عن أمانة السجل المدني في ………والمسجل في ………بالمسكن رقم ………والمقيم في……… واهب
الفريق الثاني السيد ……….بن …………. موهوب له
1- صرح الواهب……… بقوله أنني أملك ………سهم من أصل ألفين وأربعمئة سهم من العقار المسجل في الصحيفة العقارية رقم ……..من المنطقة العقارية ……….واوصافه الحالية ………ونوعه الشرعي ……..ومساحته مترا مربعا وذلك بموجب سند التمليك المرفق والآن برضائي واختياري وبدون جبر ولا إكراه فقد وهبت تمام حصتي من العقار المشار إليه إلى ولدي………..هبة صحيحة قطعية شرعية بلا بدل ولا عوض ولا رجوع عنها ولا نكول محتفطا لنفسي بحق الإنتفاع من واردات هذه الحصة طيلة مدة حياتي على أن يعود هذا الحق إلى ولدي الموهوب له بعد وفاتي فأطلب تسجيل حق الرقبة من حصتي على اسم ولدي واعطائه سند تمليك به وابقاء حق الإنتفاع من وارداتها مسجلا باسمي واعطائي شهادة قيد به.
2- صرح الواهب له……..أنني قبلت هبة حق الرقبة فقط من حصة والدي من العقار رقم ……….المنوه عنه وقبلت ببقاء حق الإنتفاع بالواردات لوالدي الواهب طيلة مدة حياته وأن يعود هذا الحق إلي بعد وفاته.
3- أخذ الفريقان هذات العقد على مسؤوليتهما فيما إذا وجد مانع من تسجيله وتنفيذه كحجز أو غيره من موانع التسجيل القانونية.