تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد رسمي بوعد بالبيع

الفريق الأول…….بن …….والدته …..من مواليد …….سوري التبعة والمقيد بالمسكن رقم …….من منطقة ……بموجب البطاقة الشخصية المؤرخة في …….رقم …….والمقيم في ….. واعد
الفريق الثاني …………………………………………………. موعود
1- صرح الواعد …….. بقوله أننيي أملك الحصةالبالغة ……..سهم من أصل ألفين وأربعمئة سهم من العقار المسجل في الصحيفة العقارية رقم ……من المنطقة العقارية …….ونوعه الشرعي …….وأوصافه الحالية …….ومساحته …….مترا مربعاً وذلك بموجب سند التمليك المرفق والآن برضائي واختياري وبدون جبر ولا إكراه قد وعدت السيد ……بأن أسجل على اسمه لدى الدوائر العقارية بطريق البيع القطعي تمام حصتي المار ذكرها فيما إذا دفع لي مبلغ ……ليرة سورية خلال مدة …….تبدأ من اتريخ هذا العقد على أن يتم التسجيل خلال ……يوم من تاريخ الدفع وإذا تأخرت عن توقيع العقد أو نكلت على وعدي يحق للموعود مراحعة المحاكم ذات الإختصاص لإتمام التسجيل حكما أما إذا مضت المدة المقررة ولم يجر خلالها الدفع فأكون في حل من وعدي ويكون وعدي هذا ملغى وكأنه لم يطلب فأطلب تسجيل ذلك في السجل العقاري.
2- صرح الموعود ……..بقوله أني أتعهد بأن أدفع للسيد …….. مبلغ ……ليرة سورية خلال مدة …….تبدأ من تاريخ الدفع تمام حصته البالغة …….سهم من أصل ألفين وأربعمئة سهم من العقار رقم …….من المنطقة العقارية ……الموصوف في إقراره أعلاه فأطلب تسجيل الوعد والتعهد في السجل العقاري.
3- أخذ الفريقان هذا العقد على مسؤوليتهما فيما إذا وجد مانع قانوني من تسجيله وتنفيذه كحجز او غيره من موانع التسجيل القانونية.