تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد رسمي حكر عقار

حضر السيد ……….بن………تولد………يحمل البطاقة الشخصية رقم ………..تاريخ………الصادرة عن أمانة السجل المدني في……….والمسجل في ………بالمسكن رقم……….والمقيم في ………..
وصرح بأنني أملك تمام العقار رقم………من المنطقة العقارية ………وأوصافه الحالية ……….أرضه حكر وبناؤه ملك كما يدون في سند التمليك المرفق وقد استبدل حكر هذا العقار من دائرة الأوقاف لقاء بدل استبدال قدره……….ليرة سورية دفع لصندوق الدائرة المشار إليها كما جاء بالمذكرة المرفقة المؤرخة ……….رقم ……….استنادا لقرار مجلس الأولقاف في ………..المؤرخ ………رقم ……….المقدمين ربطا وأصبح تمام العقار مع أرضه ملكا صرفا لي وأطلب تدوين ذلك في السجل العقاري وتعديل سند التمليك خاصتي في شطب اشارة الحكر منه حسب الأصول.