تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد رسمي لتصفقية وقف

حضر السيد ………بن………تولد………يحمل ابطاقة الشخصية رقم………..تاريخ…….الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……..المسجل في……….بالمسكن رقم………والمقيم في…………
وقرر قائلا أن تمام العقارين رقم……..و……….من المنطقة العقارية……….كانا مع عقارات أخرى مسجلين باسم وقف ………..بموجب سندي التمليك المقدمين ربطا. وحيث قد جرت تصفية هذاالوقف بموجب قرار محكمة تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة ……….الصادر بتاريخ……….رقم………المطلوب تنفيذه من قبل التنفيذ في……..بكتابها المرفق والمؤرخ في……..رقم ………والمتضمن طلبها إنفاذ قرار المحكمة المذكورة تمام العقار رقم………على اسم دائرة الأوقاف في ……….وتسجيل تمام العقار رقم……..على اسمي أنا المقرر.
أما بقية العقارات الوارد ذكرها في قرار المحكمة فسيجري تسجيلها على اسماء أصحاب الإستحقاق كل بحسب حصته عن مراجعته بذلك.
وحيث أن محكمة التصفية وضعت قيمة مخمنة قدرها …………ليرة سورية للعقار رقم ………و……….ليرة سورية للعقار رقم ………. .
وحيث أن حصة الخزينة البالغة عشرة بالمئة المخصصة للدفاع الوطني قد دفعت لصنوق الخزينة بموجب وصل رقم ………المؤرخ ………كما أني دفعت ما هو مرتب على عقارين من الرسم المنصوص عليه بالمرسوم رقم 101 المؤرخ 1952/2/2.
وعليه فإني أقدم ربطا سندي التكمليك للعقارين موضوع هذا العقد مع صورة طبق الأصل عن قرار محكمة التصفية المنوه عنه محولا لمكتبكم من قبل مديرية التنفيذ راجيا بعد التسجيل اعطائي سند تمليك بعقاري ذي الرقم ……….المار الذكر.