الفريق الأول السيد أ بن …….تولد……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ…….الصادرة عن امانة السجل المدني في ……..والمسجل في ……..بالمسكن رقم…….والمقيم في ………… دائن مرتهن.
الفريق الثاني السيد ب بن……… مدين مرتهن
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- يقرض أ بموجب هذا العقد إلى ب القابل لذلك مبلغا قدره…….ليرة سورية دفعه له نقدا وعدا من يده وماله وذلك بتاريخ التوقيع على هذا العقد ويعترف ب بتسلمه المبلغ المذكور.
2- تعهد ب بسداد قيمة هذا القرض بأكمله دفعة واحدة ل- أ وبمحل إقامته بعد مضي ………من تاريخ هذاالعقد أي بتاريخ…….. .
3- تسري على مبلغ الدين او ما يتبقى منه خلال مدة القرض فوائد بسعر……… في المائة سنويا ابتداء من تاريخ………لتمام السداد وتدفع ل-أ وبمحل إقامته على أقساط متساوية كل ……..شهر (مقدما أو مؤخرا) بواقع كل قسط ………يستحق أولها في تاريخ …….والثاني في تاريخ ………وهكذا.
4- في حالة تاخر ب في سداد ……..قسط من أقساط الفوائد في مواعيد استحقاقها تحل قيمة القرض جميعه فورا إذا شاء أ ذلك وتسري عليه فوائد تأخير بواقع في المائة ……..سنويا وذلك دون حاجة لأي تنبيه او انذار.
5- ضمانا وتأمينا لتمام سداد قيمة المبلغ المقترض من أصل وفوائد وملحقات يرهن ب المدين رهنا حيازيا لصالح أ القابل لذلك الأسهم أو السندات الآتية( يوضح بالتفصيل إذا كانت لحاملهااو اسمية) فإذا كانت لحاملها يضاف ويقر أ بتسلمها تسلما فعليا اما إذا كانت اسمية فيستبدل بالعبارة السابقة الأتي ويقر أ بتسلمه من ب الشهادة الدالة على ملكية هذا الأخير للأسهم المذكورة كما يتعهد ب بعمل الإجراءات اللازمة لإجراء القيد برهنا حيازيا ل- أ في سجلات الشركة التي أصدرتها.
6- يكون من حق أ أن يتسلم مباشرة الأرباح المستحقة للأسهم المرهونة في مواعيد استحقاقها على أن تخصم تلك القيمة من الفوائد المستحقة او التي تستحق ثم من الأصل.
7- في حالة استحقاق الدين لأي سبب كان يحق ل- أ أن يطلب من المحكمة المختصة اما الترخيص له في بيع الأسهم والسندات المرهونة بالمزاد العلني او بسعرها في البورصة وأما اصدار الأمر بتملكه لها وفاء الدين على أن تحسب عليه بقيمتها حسب تقدير الخبارء او بسعرها في البورصة.
8- إذا هبط سعر الأسهم او السندات المرهونة بحيث يخشى أن تصبح غير كافية لضمان سداد الدين وملحقاته حق ل- أ ان يطلب من القاضي الترخيص له ببيعها في المزاد العلني او بسعر البورصة ويجوز له أن يطلب ذلك أيضا إذا عرضت فرصة لبيعها وكان البيع صفقة رابحة
9- ل- أ الحق في حبس الأسهم اوالسندات المرهونة له بهذا العقد حتى تمام سداد الدين.
10- يضمن ب سلامة هذا الرهن ونفاذه ويتعهد بألا يأتي عملا يحول دون استعمال أ لحقوقه المستمدة من هذا العقد.
11- دين أ غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من الأسهم والسندات المرهونة ضامن لسداد الدين جميعه وملحقاته.
12- ينقضي هذا الرهن بمجرد استيفاء أ لمطلوبه من أصل وفوائد وملحقات ويلتزم حينئذ برد جميع الأسهم والسندات ل- ب دون ابطاء وإلا لزمته التعويضات الناجمة عن التأخر.
13- ل- ب الحق في أي وقت شاء في أن يرد ل- أ المبلغ الذي يكون متبيقيا له من أصل وفوائد وملحقات دون ان يلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك أو أن يلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك أو أن يلتزم بدفع قيمة ………أشهر بسعر الفائدة المتفق عليها كتعويض لإعادة استغلال المبلغ المدفوع وهذا التعويض واجب الدفع أيضا في حالة حلول الدين لأي سبب كان).
14- يقر كل من الفريقين بأنه قد اتخذ طوال مجة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالعنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه اخطار الطرف الآخر بذلك ببطاقة بريدية.
15- مصروفات هذا العقد واتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق ب وحده.
16- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق واحدة منهما للعمل بموجبها.