تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد رهن دين

عقد رهن دين
الفريق الأول الراهن
الفريق الثاني المرهون لديه (المرتهن)
الفريق الثالث مدين الراهن
المقدمة لما كانا لفريق الأول دائناً للسيد بمبلغ ( ) ليرة سورية بموجب السند العادي المؤرخ في / / وكان بحاجة إلى مال وراغباً بالاستدانة من الفريق الثاني ووضع السند المذكور رهناً عنده وكان الفريق الثاني قد قبل بالإدانة والراهن كما قبل الفريق الثالث التسديد من دينه.
فقد اتفق الفرقاء وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
المادة2- اقترض الفريق الأول من الفريق الثاني القابل لذلك مبلغ ( ) ليرة سورية قبضه منه عداً ونقداً بتاريخ هذا العقد ووضع سند دينه على ( ) بمبلغ ( ) ليرة سورية المؤرخ في / / رهناً لديه ضماناً لوفاء هذا القرض.
المادة3- التزم الفريق الأول برد القرض مع فوائده بنسبة 5 سنوياً بتاريخ / / وفي حال عدم الوفاء به في اليوم المذكور فإن الفريق الثالث ملتزم حيال الفريق الثاني بأن يدفع له قيمة القرض والفوائد من أصل قيمة الدين موضوع السند المؤرخ في / / واسترداد القرض دون أن يحق له الاعتراض على ذلك.
المادة4- يجوز للفريق الثاني أن يضع هذا العقد موضع التنفيذ لدى دائرة التنفيذ في مدينة ( ) واستيفاء قرضه وفوائده من الفريقين الآخرين كمتضامنين مجتمعين ومنفردين بواسطتها.
المادة5- يعتبر كل من الفرقاء الثلاثة معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره او الحصول على حكم قضائي بذلك.
المادة6- اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً لتنفيذ هذا العقد وما يتصل به.
المادة7- نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداها بعد ما قرئ عليه مندرجاته .
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول