الفريق الأول السيد أ بن ……..تولد ………يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ ……..الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……..والمسجل في ……..بالمسكن رقم……..والمقيم في………. دائن مرتهن
الفريق الثاني السيد ب بن………. مدين راهن
تم الاتفاق والتراضي على ما ياتي
1- يقرض أيقرض بموجب هذا العقد القابل لذلك مبلغا قدره …….ليرة سورية دفعه له من يده وماله نقدا وعدا ويعترفب بتسلمه.
2- تعهد ب بسداد قيمة هذا القرض بأكمله دفعة واحدة ل- أ وبمحل إقامته بعد مضي ………من تاريخ هذا العقد أي من تاريخ……. .
3- تسري على مبلغ الدين او ما يتبقى منه خلال مدة القرض فوائد بسعر …….في المائة سنويا ابتداء من تاريخ لتمام السداد وتدفع ل- أ وبمحل لإقامته على أقساط متساوية كل شهر مقدما (او مؤخر) بواقع كل قسط …….يستحق اولها في تاريخ ………وهكذا.
4- في حالة تأخر ب في سداد……..قسط من أقساط الفوائد في مواعيد استحقاقها تحل قيمة القرض جميعه فورا إذا شاء أ ذلك وتسري عليه فوائد تأخير بواقع ……في المائة سنويا وذلك دون الحاجة لأي تنبيه او انذار.
5- ضمانا وتأمينا لتمام سداد قيمة المبلغ المفترض من أصل وفوائد وملحقات وما ينفق في صيانة الأشياء المرهونة يرهن ب المدين رهنا حيازيا لصالح أ القابل لذلك المنقولات الموضحة بكشف أسفل هذا العقد ويقر أ بتسلمها تسلما فعلياً.
6- في حالة استحقاق الدين لأي سبب كان يحق ل- أ أن يطلب من قاضي المحكمة المختصة إما الترخيص له ببيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني او بسعرها في السوق واما اصدار الأمر بتملكه لها وفاء للدين على أن تحسب عليه بقيمتها حسب تقدير الخبراء.
7- إذا هددت الأشياء المرهونة بالهلاك او التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن تصبح غير كافية لضمان سداد الدين وملحقاته حق ل- أ أن يطلب من القاضي الترخيص في بيعها في المزاد العلني او بسعر السوق ويجوز له أن يطلب ذلك أيضا إذا عرضت فرصة لبيعها وكان البيع صفقة رابحة.
8- ل- أ الحق في حبس الأشياء المرهونة له بهذا العقد حتى تمامسداد الدين ولكن عليه أن يبذل في حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسؤولا عن هلاكها او تلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه كما أنه غير مصرح له باستعمالها بأي حال من الأحوال (او له حق استعمالها على أن يحاسب ب على ايجاره له قدره……..يخصم من المبالغ المستحقة له).
9- ل- أ الحق في الرجوع على ب بكافة المصروفات التي ينفقها لتخزين الأشياء المرهونة له والمحافظة عليها وصيانتها.
10- يضمن ب سلامة هذاالرهن ونفاذه ويتعهد بألا يأتي عملا ينقص من قيمة الأشياء المرهونة أو يحول دون استعمال ا لحقوقه المستمدة من هذا العقد.
11- دين أ غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من الأشياء المرهونة ضامن لسداد الدين جميعه وملحقاته.
12- ينقضي هذاالرهن بمجرد استيفاء أ لمطلوبه من أصل وفوائد وملحقات وما أنفقه لصيانة الأشياء المرهونة واصلاحها ويلتزم حينئذ برد هذه الأشياء ل- ب بالحالة التي تسلمها بها منه دون ابطاء وإلا لزمته التعويضات الناجمة عن التأخر.
13- ل- ب الحق في أي وقت شاء أن يرد أ المبلغ الذي يكون متبيقيا له من أصل وفوائد وملحقات دون ان يلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك (او على أن يلتزم بدفع بدفع قيمة فوائد………شهر بسعر الفائدة المتفق عليها كتعويض لإعادة استغلال المبلغ المدفوع) وهذا التعويض واجب الدفع أيضا في حالة حلول الدين لأي سبب كان قبل ميعاد الإستحقاق.
14- يقر كل من الفريقين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالعنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه اخطار الفريق الآخر بذلك ببطاقة بريدية مكشوفة.
15- مصروفات هذا العقد واتعبه تكون جميعها على عاتق ب وحده.
كشف بالمنقولات المرهونة
(توصف كل قطعة وصفا دقيقا بما فيها من تلف وعيوب ونقص لإمكان تحديدها والإستدلال عليها مع تقدير قيمتها إجمالا أو تفصيلا إن أمكن).