تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد رهن منقول

عقد رهن منقول
الفريق الأول الراهن
الفريق الثاني المرتهن
المقدمة لما كان الفريق الأول يملك (1) ( ) وهو مدين للفريق الثاني بمبلغ (2) ( ) وهو راغب بوضع المنقول المذكور رهناً تأميناً للوفاء بهذا الدين.
وكانا لفريق الثاني راغباً في تأمين دينه المذكور بارتهان ذلك المنقول .
وبعد أن عاين الفريقان المنقول المعاينة التامة النافية للجهالة
فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
المادة2- رهن الفريق الأول لدى الفريق الثاني القابل لذلك (يذكر المنقول) الموصوف بالمقدمة تأميناً للوفاء بدينه عليه بموجب السند المؤرخ في / / البالغ ( ) ليرة سورية المستحق بتاريخ / / ولا يعد الرهن منقضياً بالوفاء الجزئي للدين المذكور.
المادة3- استلم الفريق الثاني المرهون بعد معاينته المعاينة التامة النافية للجهالة سليماً وجديد/ أو مستعملاً وصالحاً للاستعمال وخالياً من أي عيب أو نقص والتزم بصيانته وحفظه لحين رده.
المادة4أ لا يحق للفريق الثاني التصرف بالمرهون بأي شكل من أشكال التصرف إذا لم يف الفريق الأول بدينه في موعد استحقاقه وإنما يجوز له نزع ملكية الراهن للمرهون بواسطة دائرة التنفيذ.
ب يكون الفريق الثاني مسؤولاً عما يصيب المرهون من هلاك أو عيب خلال مدة الرهن.
ج لا يجوز للفريق الثاني استعمال المرهون خلال مدة الرهن/ أو يجوز للفريق الثاني استعمال المرهون خلال مدرة الرهن لقاء مبلغ ( )ليرة سورية يخصم من أصل الدين نفقات ففوائد فرأس المال.
المادة5- لا يجوز للفريق الأول طلب استرداد المرهون إلا لعد الوفاء بأصل الدين وفوائده ونفقاته ونفقات الرهن ويجوز له الوفاء قبل موعد الاستحقاق واسترداد المرهون.
المادة6- التزم الفريق الثاني برد المرهون إذا قدم الفريق الأول رهناً بدلاً منه يعادله في القيمة .
المادة7- يكون للفريق الثاني ثمار المرهون مدة الرهن (1) وتخصم قيمتها من فوائد الدين ثم من رأس المال.
المدة8- التزم الفريق الثاني برد المرهون بالحالة التي استلمه عليها حال تسلمه دينه ويكون مسؤولاً عن كل تعيب أو تلف أو هلاك يلحق به.
المادة9- يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك
المادة10- اتخذ كل من الفريقين محل إقامته المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة11- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول